شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 347 - الجزء 3

  واعلم أن الذي يتصرف عن الغير على ثلاثة أضرب:

  ضرب يتصرف بالولاية اتفاقاً، وهو: الإمام، والحاكم⁣(⁣١)، والأب، والجد.

  وضرب يتصرف بالوكالة اتفاقاً، وهم: الوكيل، والشريك⁣(⁣٢)، والمضارب، والعبد المأذون⁣(⁣٣).

  وضرب مختلف فيه، وهو: الوصي⁣(⁣٤) والمصدق⁣(⁣٥).

  أما الوصي: فمذهبنا وأبي حنيفة أنه يتصرف بالولاية£. وقال الشافعي والجرجاني: بالوكالة.

  وأما المصدق ففيه قولان لأهل المذهب، أصحهما: أنه يتصرف بالولاية⁣(⁣٦).

  فمن يتصرف بالولاية يوكل، ويودع، ويقرض من يتصرف عليه⁣(⁣٧)، ويصرف في نفسه⁣(⁣٨)، بخلاف من يتصرف بالوكالة إلا أن يفوض⁣(⁣٩).


(١) ومنصوبهما±. والوارث، والواقف، والمحتسب، والموقوف عليه. (é).

(*) ولو من جهة الصلاحية، ومنصوبه. (é).

(٢) في المكاسب. (é).

(٣) والصبي المأذون.

(٤) ولي.°

(٥) وكيل°.

(٦) وفي البيان: بالوكالة±. وقرره حثيث. وهو يؤخذ من مفهوم الأزهار بقوله: «أو من أذن له بالإذن».

(٧) يعني: ويقرض ماله مِن الذي له ولاية عليه، كمتولي المسجد يقرض المسجد ونحوه. (غيث). ويقرض الغير، ويقترض لمصلحة. (é).

(٨) إلا المصدق فلا يصرف± في نفسه إجماعاً. (غاية) (é). سواء قلنا: هو يتصرف بالولاية أو بالوكالة.

(*) سراً مع كراهة؛ لأنه يؤرث التهمة، وقد قال ÷: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم».

(*) وتلزمه النية.

(٩) سيأتي في المضاربة إن شاء الله تعالى أن له أن يوكل ويودع وإن لم يفوض، قلنا: هناك أشبه =