(باب) من تصرف فيه الزكاة
  واعلم أن الذي يتصرف عن الغير على ثلاثة أضرب:
  ضرب يتصرف بالولاية اتفاقاً، وهو: الإمام، والحاكم(١)، والأب، والجد.
  وضرب يتصرف بالوكالة اتفاقاً، وهم: الوكيل، والشريك(٢)، والمضارب، والعبد المأذون(٣).
  وضرب مختلف فيه، وهو: الوصي(٤) والمصدق(٥).
  أما الوصي: فمذهبنا وأبي حنيفة أنه يتصرف بالولاية£. وقال الشافعي والجرجاني: بالوكالة.
  وأما المصدق ففيه قولان لأهل المذهب، أصحهما: أنه يتصرف بالولاية(٦).
  فمن يتصرف بالولاية يوكل، ويودع، ويقرض من يتصرف عليه(٧)، ويصرف في نفسه(٨)، بخلاف من يتصرف بالوكالة إلا أن يفوض(٩).
(١) ومنصوبهما±. والوارث، والواقف، والمحتسب، والموقوف عليه. (é).
(*) ولو من جهة الصلاحية، ومنصوبه. (é).
(٢) في المكاسب. (é).
(٣) والصبي المأذون.
(٤) ولي.°
(٥) وكيل°.
(٦) وفي البيان: بالوكالة±. وقرره حثيث. وهو يؤخذ من مفهوم الأزهار بقوله: «أو من أذن له بالإذن».
(٧) يعني: ويقرض ماله مِن الذي له ولاية عليه، كمتولي المسجد يقرض المسجد ونحوه. (غيث). ويقرض الغير، ويقترض لمصلحة. (é).
(٨) إلا المصدق فلا يصرف± في نفسه إجماعاً. (غاية) (é). سواء قلنا: هو يتصرف بالولاية أو بالوكالة.
(*) سراً مع كراهة؛ لأنه يؤرث التهمة، وقد قال ÷: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم».
(*) وتلزمه النية.
(٩) سيأتي في المضاربة إن شاء الله تعالى أن له أن يوكل ويودع وإن لم يفوض، قلنا: هناك أشبه =