شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 348 - الجزء 3

  ويعمل من يتصرف بالولاية بالغرض⁣(⁣١) وإن خالف اللفظ، ويصح تصرفه قبل العلم⁣(⁣٢)، ويعمل باجتهاده، بخلاف من يتصرف بالوكالة⁣(⁣٣).

  نعم، فيعمل ذو الولاية باجتهاد نفسه⁣(⁣٤) (إلا فيما عين له(⁣٥)) من جهة من ولاه، وذلك كالوصي إذا قال له الموصي: لا تصرف زكاتي إلى فاسق - فإنه يجب على الوصي امتثال ذلك⁣(⁣٦) وفاقاً بين من قال: تصرفه بالولاية أو بالوكالة، ولو


= المالك فلا اعتراض. وفي حاشية: لعله في المضاربة± للعرف. (é).

(١) نحو أن يقول: ± «اصرفها في فلان لاستحقاقه» كان له أن يصرفها في غيره ممن هو مستحق مثله، وكذا في الحج، إذا أوصى بأن يحج فلان لعدالته، فله أن يحجج غيره؛ لموافقته غرض الموصي، بخلاف الوكيل ولو فوض. (é).

(٢) بخلاف الوكيل وإن فوض. (é).

(*) لأنه يتصرف عن نفسه فأشبه المالك، بخلاف الوكيل فإنه يتصرف عن غيره. (كواكب).

(٣) وأما إذا فوض فله أن يوكل، ويودع، ويقرض، ويضع في نفسه. (é). وأما التصرف قبل العلم فلا ولو فوض. (é). ولا يعمل باجتهاده. (é). ولو فوض. (é). ولا يعمل بالغرض ولو فوض. (é).

(*) ولو فوض في الثلاثة الأخيرة. (é).

(٤) يعني: بمذهب نفسه.

(٥) وضابطه ´أن نقول: الوصي يعمل بمذهب نفسه في المستقبل لزوماً وسقوطاً ومصرفاً⁣[⁣١]، وبمذهب الموصي في الماضي لزوماً وسقوطاً، لا مصرفاً إلا فيما عين له. (شرح أثمار).

(*) وعلمه. (هداية) (é).

(٦) هذا فيما مضى. (é).

(*) فلو قال الموصي: «اصرف زكاتي إلى فلان»، فمات المعين، فلا تنتقل إلى وارثه. (é).


[١] ولو عين له الميت مصرفاً. (é).