(فصل) [في المقلد والتقليد]
  التجسيم عند بعض علماء الكلام(١)، وإن لم يستلزمه(٢) فلا كلام في خطأ اعتقاده، (وغيرهما) أي: وغير هذين الخطأين، كالتجسيم والمصالح المرسلة.
  أما القول بإيجاب القدرة فروي عن أبي حنيفة، وأما تجويز الرؤية فرواه البويطي عن الشافعي، والتجسيم مروي عن ابن حنبل(٣)، وأما المصالح فروي عن مالك(٤).
  قال مولانا #: ونحن ننزههم عن هذه الرذائل؛ لأنها تقتضي اختلال الإيمان، ونحن من إسلامهم على يقين فلا ننتقل عن هذا اليقين إلا بيقين، ولا يقين في مثل ذلك إلا التواتر، ولا تواتر عنهم بذلك سيما الثلاثة، لكن قد قيل في المثل: «من يسمع يَخَل(٥)».
(١) أبي علي.
(*) لأنه يعتمد دليل المقابلة[١]، ولا يستلزم عند أبي هاشم؛ لأنه يعتمد دليل الموانع.
(٢) أبو هاشم.
(٣) رواه الحاكم.
(٤) رواه محمد بن مالك عن أبيه.
(*) وقد ذكر في تاريخ ابن حجر أنه اجتمع القضاة والعلماء بسبب حادثة حدثت بدمشق، فقيل للقاضي المالكي: إن عندهم قولاً بقتل الثلث لاستصلاح الثلثين، فأنكر المالكي ذلك وقال: هذا لا يعرف في المذهب. (تلخيص). وهذا لا يجوز عندنا، وأما المصالح الملائمة المطابقة لبعض مقاصد الشرع الجملية، التي لم تصادم نصاً فالمذهب اعتبارها وإن لم يشهد لها نص معين، كقتل المسلمين± المترس بهم عند الضرورة، وكما يقال: يحرم النكاح على العاجز عن الوطء من تعصي لتركه، ونحو ذلك. (é).
(٥) أي: يتوهم صدق ما سمع.
[١] وهو أنَّ الواحد منا إنما يرى بالشعاع، والرائي بالشعاع إنما يرى ما كان متحيزاً أو مختصاً بجهة يتصل بها الشعاع، فلو صحت رؤيته لكان متحيزاً أو لاختص بجهة يتصل بها الشعاع، وذلك باطل في حقه تعالى كما مر في نفي التجسيم. (من شرح الثلاثين المسألة).