شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 349 - الجزء 3

  كان مذهب الوصي جواز صرفها في الفاسق.

  وكذا لو كان مذهب الميت أن الخضراوات لا زكاة فيها، ومذهب الوصي وجوب الزكاة - فإن الوصي لا يخرج عن زكاتها لما مضى في حياة´ الموصي⁣(⁣١) اتفاقاً. وأما المستقبل فقد قال الفقيه حسن والفقيه علي: إنه يعمل فيه باجتهاد نفسه± اتفاقاً⁣(⁣٢)، وإنما الخلاف حيث اختلفا في المصرف كالفاسق، والكفارة في واحد.

  قال #: وهذا فيه نظر⁣(⁣٣)؛ لأن ظاهر كلام أبي مضر خلاف ذلك.


(١) فما وجب على الميت وجب على الوصي تنفيذه على مذهب الميت ولو مذهبه أنه لا يجب، كالعشر في قليل ما أخرجت الأرض وكثيره، وفي المخضرات، ويعمل بمذهب نفسه فيما يجب على الميت ولا إشكال، وأما الصرف في الفاسق والغني المختلف فيه فيعمل فيما يصرفه بمذهب نفسه، إلا أن يعين له الميت العمل بمذهب نفسه فيما يجب عليه لم يجز مخالفته، وهو المراد بقوله في الكتاب: «إلا فيما عين له»، وأكثر ذلك جمعه المذاكرون في كلامهم.

(*) ولو لم يعينه±؛ إذ لا يتجدد عليه وجوب واجب. (é).

(٢) قال الفقيه يوسف: بل على الخلاف. يعني: خلاف الشافعي والجرجاني؛ لأنه وكيل عندهم. (بيان).

(٣) صرف الفقيهان علي وحسن الخلاف بيننا وبين الشافعي والجرجاني إلى المصرف، بل الخلاف راجع إلى وجوب الإخراج وعدمه، ذكره أبو مضر في اللمع. ولعله يصح تضعيف الاتفاق الأول؛ لأن الظاهر من كلام أبي مضر خلافه، والاتفاق الآخر؛ لأن أبا مضر ذكر أن الخلاف بيننا وبين الشافعي والجرجاني راجع إلى وجوب الإخراج وعدمه، فكان صواب عبارة الشرح: فهذان الاتفاقان فيهما نظر ... إلخ.

سؤال: وجد بخط سيدنا العلامة زيد بن عبدالله الأكوع أوله: سؤال إلى العلماء أمتع الله بحياتهم المسلمين فيمن قبض الزكاة بالولاية أو بالوكالة من جماعة وخلطها بعضها ببعض، وبعد الخلط صرفها في مصارف عدة، نوى زكاة كل شخص لغيره ممن قبض منه، فهل يجزئ الصرف من هذا الطعام المخلوط؟ ويكون من العين على قول أهل المذهب مما قسمته إفراز، ولا يخرجه الخلط عن كونه عن الزكاة مع قولهم: إن العزل بنية الزكاة =