(باب) من تصرف فيه الزكاة
  وأما المصدق فقد¹ ذكر الفقيهان يحيى البحيبح ومحمد بن يحيى: أنه إذا ألزمه الإمام عَمِلَ على مذهب الإمام ولو خالف± مذهبه، وذلك كأن يرى سقوط الزكاة(١) في الخضراوات، والإمام يرى وجوبها.
  فأما لو لم يلزمه ولم يذكر له إقداماً(٢) ولا إحجاماً(٣) فالظاهر من كلام أهل
= بمجرده لا يكفي في الإجزاء حتى يقبض الفقير أو يقبل، ويكون ذلك ظاهر قولهم: «القسمة في المستوي إفراز» حتى قال في شرح الأزهار: «أو زكاة وغلة لمسجد ... إلخ». وقولهم في الماء الملتبس بغصب: إنه بعد الخلط يقسم ويجزئ التوضؤ به. وقوله في الوابل ليحيى بن حميد: وإذا اختلط أي هذه بالأخرى أو أيها بملك - قسم. فظاهر هذه الأقوال أن الزكاة لا تخرج بالخلط من العين، ويكون ذلك في المثلي، أو لا يجزئ الصرف لاشتراط صرف العين، ومع الخلط لم يتحقق صرف العين نفسها، بل صرف معها بعض ملك الغير أو زكاته؟ الجواب مطلوب.
أجاب في ذلك القاضي أحمد بن مهدي الشبيبي ما لفظه: الله الهادي، الذي فهمته من مواضع البحث أن الصرف فيمن ذكر يجزئ، ولا يخرجه الخلط عن كونه من العين؛ إذ الصارف مأذون بالخلط إما بالولاية أو بالوكالة، فأما ملاحظة قولهم: «ويجب من العين» المراد لا يعدل إلى الجنس، وقد قالوا: يجزئ أن يخرج عن الدفعة الأولى من الأخرى والعكس، واحتجاجهم في قوله ÷ لمعاذ: «خذ الحب من الحب» وقوله: «فيما سقت السماء العشر» ونحوه، فنقول: قد حصل؛ إذ مع القسمة كأنه العين، وهو يفيده اللفظ[١]، هذا ما اقتضاه النظر، والله أعلم.
(١) ولفظ البيان: مسألة: ±ولا يأخذ المصدق قهراً إلا ما يجب في مذهبه ومذهب إمامه معاً[٢]، إلا أن يلزمه الإمام العمل بمذهبه عمل به ولو خالف مذهب نفسه. (بلفظه).
(٢) افعل.
(٣) لا تفعل.
[١] ينظر أي لفظ، وهو مبيض له في الأصل.
[٢] بناء على أنه وكيل± لا ولي.