شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 351 - الجزء 3

  المذهب أنه يعمل باجتهاد نفسه⁣(⁣١) فلا يأخذ شيئاً⁣(⁣٢).

  فأما في العكس - وهو أن يرى وجوب الزكاة في الخضراوات، والإمام يرى سقوطها، ولم يلزمه الإمام الترك - فقال الفقيه يحيى البحيبح والفقيه محمد بن يحيى: لا يعمل باجتهاد´ نفسه⁣(⁣٣) هنا؛ لأنه يريد تسليمه إلى الإمام وهو لا يستجيزه⁣(⁣٤).

  قال مولانا #: وفيه نظر؛ لأنه يتصرف بالولاية⁣(⁣٥)، فما عمل باجتهاده فهو مصيب، وليس للإمام إنكاره بعد نفوذه⁣(⁣٦).


(١) بل يعمل± باجتهاد الإمام؛ لأنه يتصرف بالوكالة.

(٢) بل يأخذ؛ لأنه´ يتصرف بالوكالة. (ê).

(٣) بل يعمل باجتهاد الإمام؛ لأنه يتصرف بالوكالة. (é).

(٤) هذا يستقيم± حيث أخذه قهراً، وأما إذا سلموا إلى المصدق طوعاً فالإمام يستجيزه، كما لو دفعوا إليه فإنه يأخذها ويصرفها بمذهبهم، كذلك المصدق، وإذا أخذها طوعاً فلا يمنعه الإمام. (كواكب معنى). بل له أن يجبر؛ لأنه يتصرف بالولاية، إلا أن يعين له الإمام خلاف ذلك. اهـ وفي البيان: أن المصدق لا يأخذ قهراً إلا فيما كان في مذهبه ومذهب إمامه⁣[⁣١]. (é). [إلا أن يلزمه الإمام العمل بمذهبه عمل به ولو خالف مذهب نفسه. (بيان بلفظه)].

(٥) بل بالوكالة±. (é). [على الصحيح. (é)].

(٦) بل للإمام إنكاره، ولا يأخذ إلا ما استجازاه معاً، إلا أن يلزمه الإمام بقبض شيء لا يحل في مذهبه لزمه قبضه ولا إشكال.

(*) ويشبه هذا من أخرج من دون النصاب أو من الخضراوات معتقداً للوجوب، ودفعه إلى من لا يرى الوجوب - فإنه يجوز للآخذ القبض. (برهان). وقد كان المؤيد بالله يأخذ خمس الصيد مع أنه لا يوجبه. (برهان).


[١] بناء على أنه± وكيل لا ولي.