شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 352 - الجزء 3

  (ولا يجوز التحيل⁣(⁣١) لإسقاطها) وفي ذلك صورتان⁣(⁣٢): إحداهما قبل الوجوب⁣(⁣٣)، والثانية بعده، أما قبل الوجوب⁣(⁣٤) فنحو أن يملك نصاباً من نقد فإذا قرب حول الحول عليه اشترى به شيئاً لا تجب فيه الزكاة كالطعام قصداً للحيلة في إسقاطها فذلك لا يجوز£، ذكره أبو طالب والشافعي، فإن فعل أثم وسقطت¹(⁣٥).


(١) وأما التحيل قبل الحصاد فذلك جائز اتفاقاً. اهـ ولفظ حاشية: فأما الزرع قبل صلاحه فيجوز حصده اتفاقاً ولو قصد الحيلة، ولا يأثم. (é). لأن سبب الوجوب فيه الإدراك فقط ولم قد يحصل، وفي الأول السبب النصاب وقد حصل، والحول إنما هو شرط في الوجوب المضيق. (كواكب). وقيل: لا يجوز. (شامي).

(*) قال الفقيه يوسف: أما لو قصد بالحيلة وجه الله تعالى، ومطابقة مقاصد الشرع، والميل عن الحرام - جازت، وإن قصد بها مخالفة الشرع لم يجز، ولو أجزناها مطلقاً لم يبق محرم إلا حل. (غاية).

(٢) الصورتان غير مستقيمتين فتأمل. (مفتي).

(٣) الأولى: قبل حصول الشرط. (مفتي). لأن الوجوب قد حصل بكمال النصاب.

(٤) اعلم أن ظاهر شرح الأزهار أنه لا يجوز التحيل لا قبل الوجوب ولا بعده. وفي البحر في الشفعة: أنه لا حرج في تجنب ما يلزم معه حق، كتجنب ملك النصاب لئلا تلزم زكاة. (شرح فتح). لا يبعد فهم مثل كلام البحر من الأزهار؛ حملاً للإسقاط على الحقيقة، والله أعلم. (شامي). وقد أجازوا السفر في رمضان لأجل الإفطار في الرواية المشهورة عن علي # فيمن حلف ليجامعن أهله في رمضان فقال: (سافر وطأ). ومنها: أنه يجوز النوم ولو قصد ترك الصلاة. ومنها: أنه لو نذر بماله إن وصل رحمه جاز له إخراجه عن ملكه. وفي الثمرات: لا ينعقد النذر بذلك كالحلف بغير الله تعالى. وفي الشفعة قالوا: يجوز أن يفعل ما يسقطها، فلا وجه للمنع. (سماع سلامي، وشكايذي).

(٥) وفي البحر: يجوز. (من الشفعة).

(*) فأما لو باع الزرع والثمر قبل الحصاد، فقيل: إنه على الخلاف. وقال الفقيه يوسف: بل يجوز هنا± وفاقاً؛ لأنه قبل الوجوب، بخلاف النقدين ونحوهما فقد وجبت بتكميل النصاب، والحول شرط. (كواكب معنى).