(باب) من تصرف فيه الزكاة
  وقال المؤيد بالله ©(١): إن ذلك مباح. ومثله روي عن قاضي القضاة.
  وأما الصورة الثانية فنحو أن يصرفها إلى الفقير ويشرط عليه الرد إليه(٢)، ويقارن الشرط العقد(٣)، نحو أن يقول: «قد صرفت إليك هذا عن زكاتي على أن ترده عليّ(٤)»، فإن هذه الصورة لا تجوز ولا تجزئ£(٥). قال أبو مضر: بلا خلاف(٦).
(١) قوي. (حثيث). واختاره الشامي، ومثله في البحر.
(٢) وقد ملكها الفقير.
(٣) أي: الصرف.
(*) أما لو قال±: «صرفت إليك هذا على أن ترده لي إن شئت» فإن هذا يجوز ويجزئ. (كواكب معنى).
(٤) أو بعضه±.
(٥) حيث أتى بلفظ الرد، وأما لو أتى بلفظ الهبة، نحو أن يقول: «على أن تهبه لي» جاز؛ لأنها فرع على الملك، ذكره المنصور بالله. وعندنا والمؤيد بالله: لا يجوز¹ ولا تصح الهبة. (لمعة).
(*) ويؤدبان. ± (بيان) (é).
(٦) وينظر ماذا يكون في يده؟ في بعض الحواشي: يكون كالغصب في جميع وجوهه. اهـ والأولى أن يقال: £ إن كان الصارف عالماً بعدم الإجزاء، وهو مما لا تجب في عينه، أو منه ولم يتعين للزكاة - فإنه يكون إباحة يرجع بها مع البقاء لا مع التلف، وإن كان الدافع جاهلاً كان كالغصب في جميع± وجوهه[١]، إلا في الإثم في القابض فلا يأثم إلا حيث علم أن الدافع جاهل. وإن كان الجزء العاشر وجب الرد مطلقاً، ويضمن مع التلف. هذا والله أعلم. (سماع شامي) (é). بل ولو الجزء العاشر؛ لأن الضمان للمالك فيصح، وهذا بخلاف البيان في مسألة «ومن اضطر إليها» وفي مسألة «من دفع زكاته إلى غني» والله أعلم. (شامي).
[١] وقيل: كالغصب إلا في الأربعة.