(باب) من تصرف فيه الزكاة
  فأما لو تقدم الشرط، نحو أن تقع مواطأة قبل الصرف على الرد(١)، ثم صرفها(٢) إليه من غير شرط مما تواطئا عليه - فالمذهب وهو قول أبي طالب والناصر: أن ذلك´ لا يجوز ولا يجزئ. وقال المؤيد بالله: بل تجزئ مع الكراهة. قال أبو مضر: يعني كراهة حظر(٣).
(١) وكذا لو كانا± مضمرين أو الدافع، لا لو أضمر المدفوع إليه.
(*) فإن كان المضمر للرد هو القابض وحده جاز ذلك±، وكذا إذا كان الدافع وكيلاً لغيره بالإخراج فلا حكم لما أضمره¹. [وكذا ما شرطه. (زهور) (é)]؛ لأن النية نية الموكل. (بيان).
(٢) لكن يقال: لو قال الغني للفقير: «يا هذا، قد طلبني الظالم زكاتي، وقد عزمت أن أصرفها إليك، فإن تفضلت تعينني بها أو ببعضها فالثواب يحصل؛ لأن الإعادة تجحف بي» ونحو ذلك، ثم إن الفقير فعل ذلك وأعانه بها طلباً للثواب، أو مجازاة له على إحسانه، لا للحياء منه - فيحتمل أن± تجوز هذه الصورة، والله أعلم[١]. أما لو فعل ذلك ليحصل له بعضها بطيبة من الصارف، أو عرف أنه لولا هذا الغرض - وهو ردها إليه - لما صرفها إليه فهي كمسألة المواطأة، والله أعلم. وقد يكاد يتفق كثير من نحو ذلك تساهلاً واعتقاداً للجواز مع كثير من أهل التمييز، فنسأل الله تعالى التوفيق والعمل بالعلم والتحقيق. (نجري).
(٣) عنده.
(*) وعلله المؤيد بالله بأن ذلك يؤدي إلى إسقاط حق الفقراء، وقد جعل الله تعالى الزكاة قواماً لهم، فيكون في ذلك إبطال ما أراده الله. ولكنه يلزم من هذه العلة أن لا يجزئ، وهو وجه قول أبي طالب. (صعيتري).
(*) وقد ملكها الفقير. (كواكب). وإذا ملكها الفقير لزمه التصدق بها؛ لأنه ملكه من وجه محظور.
=
[١] هذا التذهيب ليس لسيدنا حسن، بل اختيار المشائخ المتقدمين، وهو الموافق لما في شرح «غالباً» وما علق عليها، ولا يقال: هو مخالف للأزهار في قوله: «والعبرة بحال الأخذ»].