شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 355 - الجزء 3

  (و) لا يجوز لمن لا تحل له الزكاة أن يتحيل ليحل له (أخذها ونحوها) كالكفارات وما أشبهها⁣(⁣١)، والتحيل لأخذ ها له صورتان: إحداهما: أن يقبض


(*) كما ذكر الهادي # في بيع الشيء بأكثر من سعر يومه، وهو مروي عن الناصر ومالك. (شرح فتح)⁣[⁣١]. وكذا لو أضمر الدافع من دون تقدم مواطأة لم يصح. (بيان).

(١) كالفطرة، ودماء الحج والصدقات.

(*) ولفظ البحر: مسألة: المؤيد بالله والإمام يحيى: ويكره التحيل لتصييرها إلى من تحرم عليه بإعطائها الفقير بعد مواطأته على ذلك، وفي الإجزاء تردد. قلت: الحق تحريمُ هذه الحيلة وعدم إجزائها حيث توصل بها إلى مخالفة مقصود الشرع، وهو تصييرها إلى الغني، فتشبه التوصل إلى الربا، ومن ثمة قال المنصور بالله: «يؤدبان»، وتجويزُها حيث لا تخالف ما شرعت له، كالتقبيض للقريب الفقير على وجه لا تسقط به النفقة؛ إذ العلة مع القرابة سقوط النفقة، وقد زال بالحيلة. [ولم تسقط. نخ] وكالتقبيض للهاشمي الفقير؛ إذ العلة أن لا يتطهر به الناس تشريفاً، وقد زالت؛ إذ تطهر بالقابض، وقد حصل ما شرعت له فيهما، وهو سد خلة الفقير، ولا تضر المواطأة حينئذ، كالحيلة في الصرف واليمين، ولا يبعد الإجماع على ذلك، وإطلاقات المانعين تتناول الصورة الأولى؛ إذ أصولهم تقضي بما ذكرنا.

فرع: فإن قارن التقبيض لفظ الشرط لم يصح اتفاقاً؛ لفساد التمليك حينئذ بمقارنة الشرط. (بحر). خلاف ما في شرح الأثمار والبيان فإنه يصح± ولو قارن، حالياً أو مستقبلاً. اهـ الحق الذي لا محيص عنه اطراح كل حيلة تحلل ما حرم الله أو تحرم ما حلل، وتصحيحها ليس من الشريعة في ورد ولا صدر. نعم، وإن كان لمقتضى التخفيف والتخلص، كحيلة الضغث والشمراخ فنعمت الحيلة، وما خرج عن هذا الجنس من الحيل التي رسمتها الفقهاء فهو عن الشريعة المطهرة بمعزل، فليحذر المتيقظ عن الإذعان لها، فإن في أكثرها داء عضالاً وسماً قتالاً، نسأل الله السلامة. (سماع شوكاني).


[١] لفظ شرح الفتح: وإن وقعت المراضاة وأضمر عند الصرف صح عند المؤيد بالله، لا عند الهدوية كما ذكر ... إلخ.