شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 356 - الجزء 3

  الفقير الزكاة تحيلاً في تحليلها للهاشمي⁣(⁣١) أو الغني أو غيرهما⁣(⁣٢) ممن لا تحل له.

  والكلام في هذه الصورة كالكلام في صورة التحيل لإسقاطها بعد وجوبها⁣(⁣٣) سواء سواء±.

  الصورة الثانية: تختص بمن لا تحل له الزكاة لأجل غناه، وهو أن يتحيل بإخراج ما يملكه إلى ملك غيره ليصير فقيراً فيحل له أخذها، فالمذهب أن ذلك لا يجوز±(⁣٤).

  قال في حواشي الإفادة: هذا إذا فعل´ ذلك للمكاثرة، لا ليأخذ ما يكفيه إلى وقت الدخل⁣(⁣٥) فذلك جائز.

  قال مولانا #: وهذا الذي احترزنا منه بقولنا: (غالباً)، وكذلك احترزنا من التحيل لإسقاطها في مسألة الفقيرين، نحو أن يكون على فقيرين حقوق، فيترادان⁣(⁣٦) سلعة⁣(⁣٧) بينهما ليسقط كل واحد منهما ما عليه بالصرف إلى


(١) الغني°. (صعيتري).

(٢) الأصول والفصول.

(٣) لا يجوز، ولا يجزئ¹، ويجب الرد، ويؤدبان. (é).

(٤) ويملك ما قبض. (نجري). ويجزئ. (بيان). ويأثم.

(*) فإن فعل أثم وجاز الصرف¹ إليه.

(٥) أو لقضاء دينه. (بيان) (é).

(*) إن كان له دخل، وإلا فالسنة. (é).

(٦) قيل: وإذا لم يرد السلعة في مسألة الفقيرين والهاشمي فللصارف أن يرجع¹ في ذلك؛ إذ هو كالهبة على العوض ولم يحصل. (بحر) (é). والمختار عدم الرجوع؛ إذ قد حصل الإجزاء، فليس كالهبة. (هبل). واختاره المتوكل على الله؛ لأن الفقير قد ملكه.

(*) ويتقدم الشاك. (شرح فتح).

(٧) ولو بالشرط.