(باب) من تصرف فيه الزكاة
  الفقير الزكاة تحيلاً في تحليلها للهاشمي(١) أو الغني أو غيرهما(٢) ممن لا تحل له.
  والكلام في هذه الصورة كالكلام في صورة التحيل لإسقاطها بعد وجوبها(٣) سواء سواء±.
  الصورة الثانية: تختص بمن لا تحل له الزكاة لأجل غناه، وهو أن يتحيل بإخراج ما يملكه إلى ملك غيره ليصير فقيراً فيحل له أخذها، فالمذهب أن ذلك لا يجوز±(٤).
  قال في حواشي الإفادة: هذا إذا فعل´ ذلك للمكاثرة، لا ليأخذ ما يكفيه إلى وقت الدخل(٥) فذلك جائز.
  قال مولانا #: وهذا الذي احترزنا منه بقولنا: (غالباً)، وكذلك احترزنا من التحيل لإسقاطها في مسألة الفقيرين، نحو أن يكون على فقيرين حقوق، فيترادان(٦) سلعة(٧) بينهما ليسقط كل واحد منهما ما عليه بالصرف إلى
(١) الغني°. (صعيتري).
(٢) الأصول والفصول.
(٣) لا يجوز، ولا يجزئ¹، ويجب الرد، ويؤدبان. (é).
(٤) ويملك ما قبض. (نجري). ويجزئ™. (بيان). ويأثم.
(*) فإن فعل أثم وجاز الصرف¹ إليه.
(٥) أو لقضاء دينه. (بيان) (é).
(*) إن كان له دخل، وإلا فالسنة. (é).
(٦) قيل: وإذا لم يرد السلعة في مسألة الفقيرين والهاشمي فللصارف أن يرجع¹ في ذلك؛ إذ هو كالهبة على العوض ولم يحصل. (بحر) (é). والمختار عدم الرجوع؛ إذ قد حصل الإجزاء، فليس كالهبة. (هبل). واختاره المتوكل على الله؛ لأن الفقير قد ملكه.
(*) ويتقدم الشاك. (شرح فتح).
(٧) ولو بالشرط.