(باب) من تصرف فيه الزكاة
  صاحبه(١)، فذلك جائز±(٢).
  وكذلك احترزنا من التحيل للهاشمي الفقير فإن ذلك جائز(٣) وإن تقدمت موطأة(٤). قال #: وقولنا «غالباً» عائد إلى الأخذ والإسقاط.
(١) ولعل هذا مع المواطأة كما هو ظاهر البحر في مسألة الفقيرين، فإن قارن التقبيض لفظ الشرط لم يصح اتفاقاً؛ لفساد التمليك. وقيل: ولو قارن¹ الشرط حالياً¶[١]. ومثله في شرح بهران.
(*) حيث كانا متيقنين أو محتاطين معاً، وأما إذا كان أحدهما محتاطاً والآخر متيقناً فيشترط تقدم± المحتاط. (بيان). لا حيث تقدم المتيقن؛ إذ يكون الرد إليه عن غير حق متيقن، فيصير كما لو صرف من عليه الحق شيئاً إلى الفقير بشرط الرد إليه من غير حق، وذلك لا يصح. (شرح بهران) (é).
(*) لكل واحد أن يصرف ما عليه إلى الثاني على أن يرده إليه عما عليه، فلو كان أحدهما محتاطاً[٢] جاز أيضاً± إذا تقدم بالإخراج المحتاط، ثم يرده الآخر إليه، لا فيما يرده المحتاط إلى من أخرج إليه عن واجب فلا يجوز. (رياض). إذ يصير كما لو صرف من عليه الحق إلى الفقير بشرط الرد من غير حق فإن ذلك لا يصح. (شرح أثمار).
(٢) ولا يبعد الإجماع على جواز ذلك.
(*) حيث لا إمام±، أو قد أذن لهما، أو قبل الطلب. (é).
(٣) ولو قارن الشرط± العقد صح ذلك. (شرح أثمار). وقال في البحر: لا يصح مع المقارنة؛ لأنه تمليك مشروط، والتمليك المشروط لا يصح. اهـ وفي الوابل ما معناه: وهذا بناء على أن الشرط حالي في جميع ما مر حتى يصح الصرف؛ لأن الشرط المستقبل لا يصح في التمليك، ذكره المؤلف أيده الله. اهـ وقيل: بل يصح¹ هنا ولو كان مستقبلاً، ولعله بدليل خاص. (شرح أثمار).
(٤) ولو شرطاً².
[١] قيل: بل يصح± هنا ولو كان مستقبلاً، ولعله بدليل خاص. (شرح أثمار).
[٢] والمحتاط يقول: صرفت إليك هذا عن واجبي إن كان علي، وإلا فقد ملكتك. (تعليق لمع) (é).