(باب) من تصرف فيه الزكاة
  (ولا) يجوز(١) ولا يجزئ (الإبراء(٢)) للفقير عن دين عليه لرب المال بنية جعل ذلك الدين زكاة المبري، بل يقبضه رب المال من الفقير ثم يصرفه فيه(٣)، أو يوكله بقبضه من نفسه(٤) ثم يصرفه في نفسه، أو يوكل الفقير رب المال يقبض له زكاة من
(١) بل يجوز. (é).
(٢) والعلة في عدم الإجزاء أنه إخراج من غير العين، ومن شرطه أيضاً التمليك، ولأن الدين ناقص فلا يجزئ عن الكامل. (نجري بلفظه).
(*) يعني: لا تصير زكاة، وأما الفقير فقد برئ من الدين. ولا يقال: هو على عوض ولم يحصل؛ لأن العوض من جهة نفسه لا يمنع حصوله من صحة البراء. اهـ وقيل: لا يبرأ¹؛ إذ هو في مقابلة الإجزاء ولم يحصل. اهـ إلا أن يبرئه عالماً بعدم الإجزاء صح البراء. ومثله عن بيان حثيث. (é).
(*) لأن الدين معدوم، ومن شرطها القبض الحقيقي.
(*) قال في الغيث: وأما الفقير فيبرأ. اهـ ولا يقال: إنه في مقابلة عوض فيصح رجوعه، بل قد تقرب به بنية الفرض ولو بطل الفرض، ويصير نفلاً بالقبول، وليس له الاسترجاع في صدقة النفل بالإجماع، وإنما صار نفلاً لأن الفرض إذا لم يصح صار نفلاً. (شرح راوع).
(٣) بناء على أن العين تالفة؛ إذ لو هي باقية لم يصح.
(٤) والمقبوض من جنس الدين، وأما من غير جنسه فهو بيع فلا يصح أن يتولى الطرفين واحد[١]. اهـ وقيل: يصح مطلقاً¹، وغايته أنه يكون فاسداً، وهو يملك بالقبض. (زهور). هذا كما يأتي للقاضي عامر في البيع على قوله: «بلفظ تمليك حسب العرف» فقال: أما إذا كان من جنس الدين فلا يحتاج إلى لفظ. قال سيدنا زيد في قراءة البيان على مسألة السلم في قوله: «مسألة: ولا يصح أن يكون ديناً ... إلخ»: وقعت المذاكرة في كلام القاضي عامر فقال: لا بد لنا منه. (سيدنا حسن).
(*) هذا خلاف ما سيأتي من أنه لا يتولى الطرفين واحد.
[١] وقيل: لا فرق بين اختلاف الجنس واتفاقه؛ لأنه إن كان فاسداً فهو يجوز التراضي، وإن كان مريداً عقداً صحيحاً فإنه إذا أتى بلفظ القضاء والاقتضاء في الجنس صار بيعاً، ولا يتولاه واحد. (شامي).