(باب) من تصرف فيه الزكاة
  نفسه، ثم يقبضه عن دينه. قال الأستاذ±: ويحتاج إلى قبضين£(١): الأول للزكاة، والثاني للقضاء.
  وقال أبو مضر: يكفي قبض واحد لهما(٢). وحكى في الزوائد عن المسفر(٣) والمرشد(٤) والبستي(٥) وأبي الفضل الناصر: أنه يجزئ رب المال أن يجعل الدين الذي على الفقير زكاة. وهكذا في الانتصار.
  (و) لا يجوز(٦) أيضاً ولا تجزئ (الإضافة) للفقير (بنيتها(٧)) أي: بنية جعل ما أكله من الضيافة زكاة؛ لأنه لا بد± من تمليك(٨)، والإطعام ليس بتمليك، وإنما هو إباحة(٩)، وسواء نوى الزكاة± أم لا، وسواء كانت العين باقية± كالتمر والزبيب، أو مستهلكة كالخبز(١٠).
(١) ولا بد من الإضافة لفظاً. (أثمار) (é).
(٢) مع اتفاق الجنس، وإلا فلا بد من قبضين وفاقاً.
(٣) كتاب.
(٤) كتاب.
(٥) أبو القاسم من أصحاب الناصر.
(٦) بل يجوز ولا يجزئ. (é).
(٧) ما لم ينو التمليك، وكانت العين باقية فيصح وتجزئه. (من خط السيد عبدالله المؤيدي). وفي البيان: ± ولا بد من لفظ التمليك، ذكره الفقيه يوسف. (é). [فلا يكفي نية التمليك. (é)].
(*) ما لم ينو التمليك.
(٨) يعني: لفظ التمليك. وعند الفقيهين يحيى البحيبح وعلي: النية.
(٩) لأن الضيافة ما وقعت لا بتسليم ولا بتمليك، وإنما وقعت بالتخلية، وهي لا تكفي، فلو اقترنت النية بتسليم أو تمليك فقبضه الفقراء وأكلوه أجزأ زكاة. (من خط سيدنا حسن ¦) (é). مع بقاء العين. (سماع). (é).
(١٠) ما لم يكن´ للتجارة. (ê). نحو أن يكون خبازاً فيخرج من عينه، ويجزئه ولو أطعمه من غير صرف. وقيل: لا بد± من الصرف. (é).