(باب) من تصرف فيه الزكاة
  وقال كثير من المذاكرين: إنه إذا نوى الزكاة وكانت العين باقية كالزبيب والتمر - أجزأ(١).
  (ولا) يجوز أيضاً ولا يجزئ (الاعتداد بما أخذه الظالم غصباً(٢)) أي: إذا أخذ الظالم الزكاة من رب المال كرهاً(٣) لم يجز للزارع أن يعتد بما أخذه، بل يخرج زكاته، ولا يحتسب بما أخذه الظالم (وإن وضعه في موضعه) أي: ولو صرفها الظالم في مستحقها، وعلم ذلك رب المال - فإنه لا يجزئه.
  فأما لو أخذها برضا رب المال، وصرفها في مستحقها، ونوى رب المال كونها زكاة - جاز ذلك´ وأجزأ، وكان الظالم وكيلاً(٤).
(١) بشرط أن يصير إلى كل واحد ما له قيمة، أو لا يتسامح بمثله، وأن يقبضه، أو التخلية مع العلم. اهـ ويجب أن يعلمهم؛ لئلا يعتقدوا مجازاته. (هبل).
(*) ومثله في البيان إذا علم الفقير أنه زكاة.
(*) قوي مع نية التمليك.
(٢) وهو إجماع العترة $.
(٣) فلو نوى مع الإكراه عند الإخراج، قال في الغيث: إنها لا تجزئه؛ إذ لم يخرج باختياره، فأشبهت نيته عند إخراج الظالم الإجازة، وقد قدمنا أن الإجازة لا تجزئ. (غيث). لفظ الغيث: فأما لو رضي بعد أن صارت في يد الظالم أن يصرفها إلى فلان وهو مستحق، ولم يأمره بذلك، لكن نوى حين دفعها الظالم إليه - قلت: الأقرب أنها لا تجزئه؛ إذ لم يخرج باختياره، فأشبهت نيته عند إخراج الظالم الإجازة، وقد قدمنا أن الإجازة لا تكفي. (بلفظه). والأولى الإجزاء±؛ إذ النية صيرت الإكراه كلا إكراه. (é). مع علم الظالم أنه¹ وكيل. (سماع سيدي حسين بن يحيى). ومعناه في البرهان.
(٤) يعني: إذا أمره رب المال بالدفع إلى الفقير، أو كان معتاداً± لذلك حتى يكون وكيلاً. (زهور). وقيل: لا بد من علم¹ الظالم؛ لأنه لا يعمل بقوله. (عامر) (é). وعلم رب المال± أنه يصرفها في مستحقها، ولا يقبل قول الظالم[١] أنه صرفها في مستحقها إلا ببينة. (سماع). ويكفي عدل. (é). [أنه وضعها في موضعها. (é)].
[١] لكن يلزم مثله في الوكيل فينظر. (تعليق لمع للفقيه حسن). لا يلزم؛ لأن الظالم خائن، والوكيل ليس بخائن، بل أمين. (حاشية من هامش اللمع).