شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 360 - الجزء 3

  وقال كثير من المذاكرين: إنه إذا نوى الزكاة وكانت العين باقية كالزبيب والتمر - أجزأ⁣(⁣١).

  (ولا) يجوز أيضاً ولا يجزئ (الاعتداد بما أخذه الظالم غصباً(⁣٢)) أي: إذا أخذ الظالم الزكاة من رب المال كرهاً⁣(⁣٣) لم يجز للزارع أن يعتد بما أخذه، بل يخرج زكاته، ولا يحتسب بما أخذه الظالم (وإن وضعه في موضعه) أي: ولو صرفها الظالم في مستحقها، وعلم ذلك رب المال - فإنه لا يجزئه.

  فأما لو أخذها برضا رب المال، وصرفها في مستحقها، ونوى رب المال كونها زكاة - جاز ذلك´ وأجزأ، وكان الظالم وكيلاً⁣(⁣٤).


(١) بشرط أن يصير إلى كل واحد ما له قيمة، أو لا يتسامح بمثله، وأن يقبضه، أو التخلية مع العلم. اهـ ويجب أن يعلمهم؛ لئلا يعتقدوا مجازاته. (هبل).

(*) ومثله في البيان إذا علم الفقير أنه زكاة.

(*) قوي مع نية التمليك.

(٢) وهو إجماع العترة $.

(٣) فلو نوى مع الإكراه عند الإخراج، قال في الغيث: إنها لا تجزئه؛ إذ لم يخرج باختياره، فأشبهت نيته عند إخراج الظالم الإجازة، وقد قدمنا أن الإجازة لا تجزئ. (غيث). لفظ الغيث: فأما لو رضي بعد أن صارت في يد الظالم أن يصرفها إلى فلان وهو مستحق، ولم يأمره بذلك، لكن نوى حين دفعها الظالم إليه - قلت: الأقرب أنها لا تجزئه؛ إذ لم يخرج باختياره، فأشبهت نيته عند إخراج الظالم الإجازة، وقد قدمنا أن الإجازة لا تكفي. (بلفظه). والأولى الإجزاء±؛ إذ النية صيرت الإكراه كلا إكراه. (é). مع علم الظالم أنه¹ وكيل. (سماع سيدي حسين بن يحيى). ومعناه في البرهان.

(٤) يعني: إذا أمره رب المال بالدفع إلى الفقير، أو كان معتاداً± لذلك حتى يكون وكيلاً. (زهور). وقيل: لا بد من علم¹ الظالم؛ لأنه لا يعمل بقوله. (عامر) (é). وعلم رب المال± أنه يصرفها في مستحقها، ولا يقبل قول الظالم⁣[⁣١] أنه صرفها في مستحقها إلا ببينة. (سماع). ويكفي عدل. (é). [أنه وضعها في موضعها. (é)].


[١] لكن يلزم مثله في الوكيل فينظر. (تعليق لمع للفقيه حسن). لا يلزم؛ لأن الظالم خائن، والوكيل ليس بخائن، بل أمين. (حاشية من هامش اللمع).