شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 361 - الجزء 3

  وقال الشافعي⁣(⁣١): إذا أخذ الوالي - يعني: الجائر - زكاة رجل بغير إذنه سقط الفرض عنه.

  وقال بعض أصحابه: تسقط مطالبة الإمام، لا فيما بينه وبين الله.

  وحكى في التقرير عن أحمد بن عيسى والباقر: أنه يجزئه ما أخذه الظلمة⁣(⁣٢) دون الخوارج⁣(⁣٣). وحكي الجواز⁣(⁣٤) عن المنصور بالله وأبي مضر.

  قال الفقيه محمد بن يحيى: إذا عرف⁣(⁣٥) أنه دفعها إلى الفقير.

  (ولا) يجوز للزارع أن يعتد (بخمس(⁣٦)) إذا أخرجه زكاة


(*) مع توكيله±، وعلم أنه وكيل±.

(١) في أحد قوليه.

(٢) إن وضعوه في مواضعه.

(٣) الذين كفروا علياً #.

(٤) في الخوارج.

(٥) كلام الفقيه محمد بن يحيى تأويل لكلام المنصور بالله وأبي مضر، والفرق بيننا وبينهم على التأويل تجزئ عندهم لا عندنا. (زهور).

(٦) إذ النية معتبرة، ولم ينو العشر، وهما حقان كالصلاتين، فيعيده. (بحر). قال الإمام يحيى: فإن نوى به الزكاة أجزأه. (بحر).

(*) والوجه في ذلك: أنه لم يخرج العشر بنيته، فصار كما لو أخرج بغير نية. (نجري).

(*) والمسألة على وجوه¹ ثلاثة: أحدها: أن يخرج الخمس ظناً منه أنه الواجب فلا يجزئ؛ لأنه أخرج بغير نية الزكاة، كمن صلى الظهر معتقداً أنه العصر. الثاني: أن يخرج الخمس بنية ما وجب عليه من الحق. الثالث: أن يخرج الخمس بنية العشر، ويعرف أن الواجب العشر فيجزئ فيهما⁣[⁣١] قدر العشر، والباقي تطوع، ولا يضر اختلاط الفرض بالنفل على الصحيح. (تعليق لمع) (é).


[١] أي: في الثاني والثالث.