شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 362 - الجزء 3

  و (ظنه الفرض(⁣١)) الذي فرضه الله تعالى في المال، بل يلزمه إخراج العشر،


(*) هذه المسألة ذكرها المؤيد بالله #، ذكر بعض المذاكرين: أن المراد به إذا أخرج الخمس بنية الزكاة، واعتقد أن الواجب فيما أخرجت الأرض من الزكاة هو الخمس. قال: ولا يجزئه والحال هذه؛ لأن التطوع لم ينفصل عن الواجب. قال الفقيه شرف الدين: وهذا لا يصح؛ لأن من أخرج الواجب وزيادة فالواجب أن يكون قدر الواجب مجزئاً عن زكاته، والزائد تطوعاً، ولا وجه لأنه لا يجزئه مع أنه قد أخرجه بنية الزكاة، وصرفه في مصرفها. فالصحيح أن المؤيد بالله لم يرد ما ذكره، وإنما أراد أنه اعتقد أن الواجب فيما أخرجت الأرض هو الخمس الذي في الغنيمة، وهو جنس آخر، فأخرجه بنية الخمس لا بنية الزكاة، وقد نبه عليه في أول المسألة بقوله: «أخرج الخمس إلى أهله» وقوله في آخرها: «وذلك لأنه لم يخرج العشر بنيته» ولهذا قال القاضي زيد: فإن أخرج العشر بنية الزكاة⁣[⁣١] مريداً، ولم ينو العشر، وإنما نوى الزكاة فأجزأ بنيتها، بخلاف الخمس فليس من الزكاة، فلا تجزئ بنيته، فهذا مراده، والله أعلم. (يواقيت).

(*) وأما لو أخرج نصف العشر عن العشر، أو ربع العشر عن نصف العشر - صح وفاقاً، ويوفي عليه. (é).

(١) فإن لم يظنه الفرض، بل التبس عليه فنواه عن الفريضة - أجزأه؛ لصحة النية المجملة عند الهدوية، ذكر معناه في الغاية.

(*) فأما لو أخرج العشر عما فيه نصف العشر، أو عن ربع العشر، ونوى به ما يجب أجزأه ذلك. (حاشية بحر) (é). ولفظ حاشية السحولي: وكذا عشر ظنه نصف العشر، ونصف العشر ظنه ربع العشر، وبنت لبون ظن أنها الواجبة عليه والواجب عليه بنت مخاض. ولعل الأولى في هذه الصورة الإجزاء¹، كما لو أخرج خمسة جيدة عن خمسة رديئة ظاناً أن الواجب الجيدة. فينظر. وصاعين أو نحو ذلك ظن أنه الواجب والواجب صاع. (حاشية سحولي لفظاً) (é).


[١] يعني: نوى العشر بنية ربع العشر، فيجزئه ذلك وإن اختلط الواجب بالتطوع. والأولون قالوا: مراد القاضي زيد أنه نوى العشر زكاة ما أنبتت الأرض؛ إذ قد يطلق عليه أنه زكاة وإن كان الأغلب في اصطلاح أهل الفقه أنهم يعبرون بالزكاة عما يجب من ربع العشر، وبالعشر عما يجب فيما أخرجته الأرض.