(فصل): [في تعجيل الزكاة قبل وجوبها]
(فصل): [في تعجيل الزكاة قبل وجوبها]
  (ولغير الوصي والولي(١) التعجيل) للزكاة(٢) إلى الفقير أو الإمام قبل حول الحول (بنيتها(٣)) أي: بنية كونه زكاة ماله إذا كمل الحول وهي واجبة عليه.
  فأما الوصي والولي فليس لهما أن يعجلا الزكاة عن مال الصغير ومن في حكمه قبل وجوبها(٤).
(١) هذا من عطف العام على الخاص.
(*) والوكيل قد دخل بالأولوية، فلا يصح منه التعجيل. (é).
(*) واعلم أن ما كان¹ وجوبه متعلقاً بسببين، كالزكاة وكفارة القتل والفطرة - جاز تعجيلها بعد وجود الأول منهما، والسببان في الزكاة النصاب والحول، وفي القتل الجرح والموت، وفي الفطرة الشخص وقوت عشرة أيام. وإن تعلق وجوبه بسبب واحد لم يجز تعجيله، كالصلاة قبل دخول وقتها وزكاة ما أخرجت الأرض قبل الحصاد. (تعليق لمعة) (é).
وضابط ذلك: أن كل أمرين وقف عليهما حكم فإن صح اجتماعهما عند لزوم ذلك الحكم وكان الباعث على الحكم أحدهما [كالنصاب] دون الآخر [كالحول] - كان هو السبب، وغير الباعث الشرط، كالنصاب والحول. وإن لم يصح اجتماعهما كانا جميعاً سبباً، كاليمين والحنث، فلا يصح أن يكون حالفاً حانثاً حال الحلف، ذكر ذلك # في الشرح، فافهم هذه النكتة فإنها عجيبة. (نجري).
(٢) ولو لأعوام± كثيرة. (بيان). لأنه ÷ تعجل من عمه العباس صدقة عامين. (زهور). قال المؤيد بالله #: وهو أفضل؛ لأنه مسارعة إلى الخيرات. (بستان).
(٣) وهل تجب نية التعجيل؟ قال في الشرح: فيه تردد، والظاهر عدم ¹الوجوب. (نجري) (é).
(٤) لأنه ينافي المصلحة؛ لأنه لا يؤمن أن يتلف المال أو يموت الصبي. اهـ فإن فعلا ضمنا، والقرار على الفقير إن جنى أو علم. (é).
(*) لأنه تفريط.
(*) إلا أن يكون للصغير مصلحة± في التعجيل أو يطلبها الإمام جاز التعجيل. (é).
(*) المراد قبل حصول الشرط.