شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 366 - الجزء 3

  هذا لا يجزئ´(⁣١) اتفاقاً.

  وقال أبو حنيفة: إذا قد ملك النصاب جاز له أن يعجل له ولغيره.

  (و) الصورة الثانية: أن يعجل (عن معشر) أي: عما يجب فيه العشر أو نصفه، ويكون التعجيل (قبل إدراكه(⁣٢)) للحصاد فإن ذلك لا يصح¹(⁣٣) على ما ذكره أبو العباس وأبو طالب للمذهب.


= وخمسة عما سأملك» أو «هذه العشرة نصفها عما أملك ونصفها عما سأملك» فهما في حكم صورة واحدة. أو ميز من دون تقدير، بأن يقول: «هذه عما أملك وهذه عما سأملك» وفصل بعضها عن بعض. فهذه الصور يجزئ الذي عن الواجب، ويكون الزائد تطوعاً. والصورة التي لا تصح حيث لا ميز ولا قدر، نحو: «هذه العشرة عما أملك وعما سأملك». قيل: ووجه عدم الإجزاء⁣[⁣١] أنه جعل جميع العشرة عما يملك وجميعها عما لا يملك. (حاشية سحولي لفظاً).

(*) وضابط ذلك± أن نقول: ميز وقدر صح. قدر ولم يميز صح. لا ميز ولا قدر لم يصح. ميز ولم يقدر صح مع النية±. (سماع سحولي) (é).

(١) لأنه يصير جميعه فرضاً وجميعه نفلاً، ذكره الفقيه يحيى البحيبح. (صعيتري).

(*) لأن حصة النصاب الحاصل مما أخرج لا يعلم قدرها. (بيان)⁣[⁣٢].

(٢) أو نحو الإدراك±؛ لتدخل مسألة العسل، فلا يصح التعجيل عن الدفعات المستقبلة من الدفعة الأولى، وإنما يجزئ عنها فقط. (حاشية سحولي) (é). [وكذلك التعجيل فيما يخرج شيئاً فشيئاً من المعشرات يصح عن الدفعة التي قد حصدت لا عن المستقبلات. (حاشية سحولي).

(*) والوجه فيه: أنه عجل قبل حصول سبب الوجوب، فأشبه ما لو عجل عن نصاب من الدراهم لم يملكه. (غيث).

(٣) لتقدمه على السببين: النصاب والحصاد.


[١] وأما إذا نوى ذلك كله عن الواجب أجزأ.

[٢] لفظ البيان: فلو أخرج عن نصاب حاصل وعما يملك من بعد ولم يذكر قدره لم يجزئه عن الكل؛ لأن حصة ... إلخ.