(باب) من تصرف فيه الزكاة
  وقال ابن أبي هريرة(١) من أصحاب الشافعي: إن التمر إذا صار بلحاً(٢) أو الزرع قصيلاً(٣) جاز التعجيل عنه. قال في الانتصار: وهذا هو المختار، ومثله في الشامل(٤).
  (و) الصورة الثالثة: أن يعجل الزكاة (عن سائمة وحملها(٥)) فإن ذلك لا يصح(٦).
(١) عبدالرحمن ابن بنت الشافعي.
(*) اسمه الحسن بن الحسين الشافعي المعروف بابن أبي هريرة. (من رجال الأزهار).
(٢) أي: سواداً.
(٣) الذي لم يسنبل. وظهرت أوراقه.
(٤) لابن الصباغ من أصحاب الشافعي.
(٥) وإذا عجل شاة عن خمس من الإبل، ثم جاء آخر الحول وقد تلفت الإبل ومعه أربعون من الغنم صح جعل± الشاة[١] عن الغنم[٢]. وكذا لو قد عجل عن أربعين من الغنم شاة، ثم نتجت أربعين، ثم تلفت الكبار صح جعل المعجلة عن الصغار، وقد ذكر معناه في شرح النجري. (é). وقرر حيث تجدد قبض أو تمليك. (é).
(*) أو عن سائمة± ومعلوفة إلا أن يميز ذلك¹ لفظاً لا نية. (حاشية سحولي). ولفظ حاشية السحولي: أو عن نصاب سائم± موجود وعن نصاب آخر لا يملكه فلا يجزئ±، إلا إذا عين الشاة التي عما يملك. بخلاف الطعام± والنقد فيصح تمييزه قدراً فقط؛ لكونه إفرازاً، بخلاف هذا. والله أعلم. (حاشية محيرسي) (é).
(٦) يعني: لا تجزئ عن¹ الكل [الملك (نخ)] إلا أن يميز كما مر. قال الفقيه علي: لأن الحمل لا يملك ملكاً كاملاً؛ لأنه كالعضو. اهـ ولا تكفي± النية؛ لأنه قيمي بخلاف المثلي فإنه لا يفتقر إلى تعيين عينه؛ إذ هو إفراز. وقرره المفتي.
(*) لأنه يصير جميعه فرضاً وجميعه نفلاً، واجتماع الضدين محال.
=
[١] مع بقاء الشاة، ويجدد القبض. (é).
[٢] إن كانت باقية± مع المصدق، لا إن كانت تالفة [٠] أو مع الفقير إلا مع الشرط. (بيان).
[٠] على وجه لا يضمن وإلا وجب الضمان وجدد القبض. (é).