شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 368 - الجزء 3

  (و) التعجيل (هو إلى الفقير تمليك(⁣١)) له (فلا) يصح أن (يكمل به النصاب) مثال ذلك: أن يعجل إلى الفقير خمسة دراهم عن مائتي درهم، فيأتي آخر الحول وفي يد المزكي مائتا درهم تنقص خمسة دراهم، فلا يصح أن يحتسبها مائتين كاملة بالخمسة التي عجلها إلى الفقير؛ لأنها قد خرجت عن ملكه يوم التعجيل، فلا يكمل بها النصاب الذي نقص، وانكشف أنها ليست زكاة؛ لأنه لم يكمل النصاب في طرفي الحول.

  قال الفقيه يحيى البحيبح ¹(⁣٢): إلا أن يشرط⁣(⁣٣) على الفقير الرد إن لم يف


(*) فرع: °من عجل شاة عن مائة وعشرين، أو شاتين عن مائتين، ثم جاء آخر الحول وقد حصل معه شاة زائدة أو ولدت منهن شاة - فإن كان التعجيل إلى الفقير أجزأه ما عجل¹ ولم يلزمه سواه، وإن كان إلى المصدق أو إلى الفقير وقد شرط عليه الرد لزمته شاة أخرى غير ما عجل، ذكره أصحاب الشافعي والفقيه يحيى البحيبح، ومثله في الغيث للإمام المهدي #. خلاف الفقيه±[⁣١] محمد بن يحيى حنش. (بيان معنى).

(١) وكذلك سائر الأصناف. (é). إلا الإمام والمصدق.

(٢) وهو يقال للفقيه يحيى البحيبح: من أي وقت ملك الفقير هذه الخمسة؟ فإن قلت: من حال انكشاف نقصان النصاب في آخر الحول فهذا تمليك مشروط بشرط مستقبل، وقد تقدم أن ذلك لا يصح، وإن قلت: نقصان النصاب كشف لنا أن الفقير ملك تلك الخمسة من حال التسليم فهذا دور؛ لأنه لا يكمل بها النصاب إلا حيث لم يملكها الفقير فيكمل النصاب، فإذا كمل النصاب استلزم ملك الفقير لها، وإذا ملكها الفقير لم يكمل بها النصاب، وإذا لم يكمل بها فلا نصاب، فتبقى على ملك المخرج. (من خط مرغم). وعرض هذا البحث على الشكايذي فأقره. قلنا: الكاشف كالحالي. (سحولي) (é).

(٣) قال بعض المحققين: يجب الرد وإن شرط؛ لفساد التمليك بالشرط المستقبل، فيكمل بها النصاب، ويخرجها المالك إلى ذلك الفقير أو إلى غيره. هذا هو القوي إن لم يكن الشرط حالياً، وإلا فقول الفقيه يحيى البحيبح أقوى.


[١] يعني: فلا تلزمه شاة أخرى؛ لأن الذي عجله قد صار © زكاة من يوم أخرجه، لكنه يظهر بآخر الحول. لا يقال: هذا ينقض ما ذكره في الخمسة الدراهم؛ لأنه يقول: الزائد هنا وقص ولا شيء فيه، وزائد الدراهم تجب فيه الزكاة وإن قل؛ إذ لا وقص في الدراهم. (بستان بلفظه).