شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 369 - الجزء 3

  النصاب كانت الخمسة´ زكاة⁣(⁣١).

  (ولا) يلزم الفقير إذا عجلت إليه الزكاة أن (يردها) للمالك (إن انكشف) في آخر الحول (النقص(⁣٢)) في المال الذي عجلت زكاته عن النصاب، وذلك كالصورة التي تقدم ذكرها (إلا لشرط(⁣٣)) وقع من المالك عند التعجيل، وهو أن يشرط على الفقير أن يرد ما عجل إليه إذا كان آخر الحول وهو لا يملك النصاب، فإنه يلزم الفقير الرد⁣(⁣٤)


(١) وهو بالخيار إن شاء صرفها إليه أو إلى غيره من الفقراء. (مجاهد). وإنما وجب الرد لفساد التمليك بالشرط. (بهران). يقال: هذا± شرط حالي، كأنه قال: إن كانت الزكاة واجبة، ذكر معنى ذلك الفقيه يوسف في الرياض، فلا يبطل± التمليك. [ولا يجب عليه الرد. (é)].

(٢) فإن كان المال قد زاد فلا خلاف أنه يزكي ما زاد على المائتين، وبقي الكلام في الخمسة الموفية للمائتين، هل يجب عليه أن يخرج زكاتها أم لا؟ فذكر الفقيه معوضة أنه لا يخرج شيئاً، وقد أشار إليه ابن معرِّف. وقال الأمير شرف الدين±: إنه يخرج زكاتها. قال سيدنا شرف الدين [أي: مؤلف اليواقيت]: وهو الأولى. (يواقيت معنى). ولفظ البيان: وإن جاء وقد كمل الباقي مائتين كان ما أخرجه زكاة. قال الفقيه محمد بن يحيى ¹: ويلزمه إخراج زكاة الباقية. وقال الفقيه يحيى البحيبح: لا يلزمه إلا حيث شرط على الفقير الرد⁣[⁣١]. (بلفظه).

(٣) لفظاً، أو نية± وصادقه. (é). والعبرة بحال الفقير عند تمام الحول مع الشرط. (ï). [بل العبرة بحال الأخذ والوجوب مع الشرط كما تقدم على قوله في الأزهار: «والعبرة بحال الأخذ». (é)].

(*) وإعلام الفقير بكونه عن الزكاة كالشرط. (بحر معنى). والمذهب أنه لا ¹يرد ولو أعلم. (مفتي).

(٤) وهذا إذا هو باق¹ أو عوضه؛ لأنها كالوديعة في يده لا يضمن إلا ما جنى أو فرط، وإن تلفت على وجه لا يضمن لم يكن زكاة؛ لأنها تلفت من ملك رب المال؛ لأنها باقية على ملكه حينئذ. (بيان معنى) (é).


[١] وقواه ابن راوع، وبنى عليه في النجري.