(باب) من تصرف فيه الزكاة
  حينئذ(١).
  (والعكس في المصدق(٢)) أي: والتعجيل إلى المصدق عكس التعجيل إلى الفقير؛ لأنه ليس بتمليك، فينعكس الحكمان اللذان قدمنا في الفقير، فيكمل بها النصاب(٣) هنا، ويردها إن انكشف النقصان(٤) سواء شرط المالك الرد أم لا(٥).
  (و) إذا عجل الزكاة عن المواشي فنتجت الشاة أو البقرة التي عجلها زكاة وهي في يد الفقير أو المصدق، ثم حال الحول وهي ونتيجها قائمان - لزم أن (يتبعها الفرع(٦)) فيكون
(١) لعله أراد± حيث بقي مع المالك دون مائة وخمسة وتسعين، فحينئذ يجب الرد، وأما إذا جاء آخر الحول ومعه مائة وخمسة وتسعون درهماً لم يلزمه الرد مع الشرط؛ لأنها قد صارت الخمسة زكاة. (é). وكذا في الصورة الأولى، وقد ذكر معناه الذويد في شرحه على الأزهار.
(٢) وكذا الإمام.
(*) ووجه الفرق بين المصدق والفقير فيما ذكر: أن الفقير متطوع إليه بالتعجيل، فتعلقت القربة بما عجل إليه، فملكه حيث لم يشرط عليه الرد إن انكشف النقص، بخلاف المصدق فليس بمتطوع إليه، وإنما هو كالوديع للمالك؛ فلذكلك انعكس الحكمان المتقدمان في حقه. (شرح بهران).
(٣) هذا مع © الطلب، فأما لو تبرع المالك بالتعجيل فمع البقاء [أو تلفت بجناية أو تفريط] يكمل بها النصاب؛ لأنها باقية على ملكه، وإن صرفها الإمام فلا زكاة ولا ضمان [أو تلفت بغير جناية ولا تفريط] ذكره الفقيه يوسف. (بيان معنى). والأزهار خلافه±.
(*) وهذا حيث سلمها رب المال تبرعاً إلى المصدق، وأما مع الطلب أو أخذها كرهاً فإنه يضمن المصدق لرب المال. (è).
(٤) عن مائة وخمسة وتسعين. (é).
(*) أو ارتد ثم أسلم. (بحر معنى) (é).
(٥) وسواء طلبها± الإمام أو تبرع بها رب المال، وهو ظاهر الأزهار.
(٦) وفوائده.
=