شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 371 - الجزء 3

  زكاة⁣(⁣١) حيث تكون أمه زكاة.

  قوله: (فيهما) يعني: في التعجيل إلى الفقير وإلى المصدق؛ لأنه انكشف أن أمه خارجة عن ملك رب المال من أول الحول فيتبعها فرعها.

  وإنما يتبعها فرعها (إن لم يتمم به(⁣٢)) النصاب في آخر الحول، فأما إذا تمم به النصاب في آخر الحول كانت أمه زكاة وهو غير زكاة.


(*) وينظر ما الفرق بين المواشي والدراهم أنه لا يكمل النصاب بالدراهم بخلاف المواشي حيث المواشي تسعة وعشرون؟ في البيان ما لفظه: إن كان التعجيل إلى الفقير فقد ملك ما دفع إليه، فلا يكون زكاة إلا إذا جاء آخر الحول وقد زادت واحدة أو أكثر، فلا فرق±. (é). والله أعلم.

(١) يعني: من فوائد الزكاة. اهـ ولفظ حاشية: ليس بزكاة، بل تبعاً لأمه في الاستحقاق. (شرح فتح) (é).

(٢) مثال ذلك⁣[⁣١]: أن يعجل تبيعة على ثلاثين من البقر، فيأتي آخر الحول وهي تسع وثلاثون، فإنه لا يكمل بتلك المعجلة نصاب الأربعين ليخرج مسنة ولو مع الشرط أيضاً⁣[⁣٢]؛ لأن الفقير قد ملكها عن زكاة الثلاثين من البقر ملكاً مستقراً من يوم التعجيل. (عامر). وإن جاء آخر الحول والبقر أربعون أخرج مسنة عنها¹ جميعاً، ولم يسترد ما قد صار مع الفقير إلا مع الشرط. (بيان).

(*) ولا يشترط± أن يكون التبيع سائماً في يد المصدق⁣[⁣٣]، ولعل هذا مخصوص. (زهور). ومثله في الغيث والبرهان. وقيل: لا بد أن تكون البقرة ونتيجها سائمين، أو النتيج يكتفي بلبن أمه، ولو قدرنا أنهما غير سائمين لم تجب الزكاة، فيرد المصدق مطلقاً، والفقير مع الشرط.

(*) وهو يتمم به حيث يكون مع المصدق أو الفقير المشروط عليه الرد. (نجري) (é).


[١] وفي بعض النسخ: هذا مثال شرح الأزهار. وقيل: بل الأولى في التمثيل أن يعجل ... إلخ.

[٢] وقيل: بل يكمل بها¹ نصاب الأربعين، ويخرج مسنة مع الشرط، وهو ظاهر الأزهار.

[٣] وأما الأم فيشترط± أن تكون سائمة. (é).