(باب) من تصرف فيه الزكاة
  زكاة(١) حيث تكون أمه زكاة.
  قوله: (فيهما) يعني: في التعجيل إلى الفقير وإلى المصدق؛ لأنه انكشف أن أمه خارجة عن ملك رب المال من أول الحول فيتبعها فرعها.
  وإنما يتبعها فرعها (إن لم يتمم به(٢)) النصاب في آخر الحول، فأما إذا تمم به النصاب في آخر الحول كانت أمه زكاة وهو غير زكاة.
(*) وينظر ما الفرق بين المواشي والدراهم أنه لا يكمل النصاب بالدراهم بخلاف المواشي حيث المواشي تسعة وعشرون؟ في البيان ما لفظه: إن كان التعجيل إلى الفقير فقد ملك ما دفع إليه، فلا يكون زكاة إلا إذا جاء آخر الحول وقد زادت واحدة أو أكثر، فلا فرق±. (é). والله أعلم.
(١) يعني: من فوائد الزكاة. اهـ ولفظ حاشية: ليس بزكاة، بل تبعاً لأمه في الاستحقاق. (شرح فتح) (é).
(٢) مثال ذلك[١]: أن يعجل تبيعة على ثلاثين من البقر، فيأتي آخر الحول وهي تسع وثلاثون، فإنه لا يكمل بتلك المعجلة نصاب الأربعين ليخرج مسنة ولو مع الشرط أيضاً[٢]؛ لأن الفقير قد ملكها عن زكاة الثلاثين من البقر ملكاً مستقراً من يوم التعجيل. (عامر). وإن جاء آخر الحول والبقر أربعون أخرج مسنة عنها¹ جميعاً، ولم يسترد ما قد صار مع الفقير إلا مع الشرط. (بيان).
(*) ولا يشترط± أن يكون التبيع سائماً في يد المصدق[٣]، ولعل هذا مخصوص. (زهور). ومثله في الغيث والبرهان. وقيل: لا بد أن تكون البقرة ونتيجها سائمين، أو النتيج يكتفي بلبن أمه، ولو قدرنا أنهما غير سائمين لم تجب الزكاة، فيرد المصدق مطلقاً، والفقير مع الشرط.
(*) وهو يتمم به حيث يكون مع المصدق أو الفقير المشروط عليه الرد. (نجري) (é).
[١] وفي بعض النسخ: هذا مثال شرح الأزهار. وقيل: بل الأولى في التمثيل أن يعجل ... إلخ.
[٢] وقيل: بل يكمل بها¹ نصاب الأربعين، ويخرج مسنة مع الشرط، وهو ظاهر الأزهار.
[٣] وأما الأم فيشترط± أن تكون سائمة. (é).