(باب) من تصرف فيه الزكاة
  وصورة ذلك: أن يعجل إلى المصدق(١) تبيعة(٢) عن ثلاثين من البقر، فنتجت التبيعة تبيعاً، ثم يأتي آخر الحول والبقر ثمان وعشرون، والتبيعة ونتيجها قائمان(٣) بأعيانهما، فإن المصدق يرد النتيج(٤) لرب المال؛ ليكمل النصاب، ويأخذ أمه التي عجلت فقط، فلم يتبع الفرع في هذه الصورة.
  وكذلك لو عجلها² إلى الفقير بشرط الرد(٥) إن انكشف النقصان.
  (ويكره) صرف زكاة بلد (في غير فقراء(٦)) ذلك (البلد(٧)) مع وجود الفقراء فيها، بل الأولى فقراء البلد إذا وجدوا، وسواء في ذلك رب المال
(١) أو الإمام. (é).
(٢) صوابه: مسنة عن أربعين؛ لأن التبيعة لا تلد في سنة. [يقال: مجرد تمثيل].
(٣) بشرط إسامتها. وقيل: لا يشترط¹ في الزكاة[١] ولعله بدليل خاص.
(٤) وهل يرجع بما أنفق، أو أجرة حفظ، وكذا في الأم حيث نقص النصاب فردها[٢]؟ قيل: القياس± أنه يرجع كما يأتي في خيار الشرط. يعني: حيث نوى الرجوع، وهو ظاهر ما يأتي في قوله: «وكذا مؤن كل عين ..» إلخ.
(٥) هذا على قول الفقيه يحيى البحيبح، وعندنا أنه يردهما جميعاً، ويصرفهما فيمن شاء، وإنما يستقيم كلام الشرح إذا كانت تسعة وعشرين، فإنه يرد الفرع فقط. اهـ وفي حاشية: يردهما معاً.
(٦) وعبارة الأثمار: ± «في غير أهل بلد» ليدخل الفقراء وسائر الأصناف. (é).
(*) وإنما كرهت في غير فقراء البلد لقوله ÷: «من انتقل من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فعشره وصدقته في مخلاف عشيرته» ومراده حيث كان له مال هناك، فإن كان المخرج لها الإمام فعلى من رآه أصلح، ذكره في الشرح.
(٧) والمراد بلد المال. (é).
[١] يعني: في التبيع، لا أمه فيشترط ألا تخرج عن الإسامة. (é).
[٢] الفقير مع الشرط، والمصدق مطلقاً. (é).