شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 373 - الجزء 3

  والإمام. والكراهة عندنا ضد الاستحباب، فلو صرف في غير فقراء البلد⁣(⁣١) أجزأ وكره⁣(⁣٢).

  (غالباً) احترازاً من أن يعدل إلى غير فقراء بلده لغرض أفضل، نحو أن يحق بها قريباً له مستحقاً، أو طالب علم، أو من هو أشد حاجة من فقراء بلده، فإن ذلك لا يكره⁣(⁣٣)، بل يكون أفضل.


(١) المستوطنين، لا المقيمين¹. (لمعة). وقيل: بل والمقيمين الذين ليسوا بمسافرين.

(٢) وعلى الأظهر من قولي الشافعي لا يجزئه. (شرح بهران).

(٣) فلو تلفت في الطريق⁣[⁣١] قال القاضي عبدالله الدواري±: لا يضمن زكاة التالف، ويضمن زكاة± الباقي، ولا يقال: إنه متعد بنقلها من بلد المال؛ لأن الشرع قد أذن له، ومثله عن المفتي وشرح بهران وشرح راوع. وقيل: إنه عذر في جواز التأخير، لا في الضمان فيضمن الكل؛ إذ قد تمكن من الأداء.


[١] يعني: بغير± جناية ولا تفريط.