شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [الفطرة]

صفحة 374 - الجزء 3

(باب): [الفطرة]

  (والفطرة(⁣١)) من الزكاة الظاهرة⁣(⁣٢)، والأصل فيها السنة⁣(⁣٣) والإجماع.

  فالسنة: قوله ÷: «صدقة الفطر على المرء المسلم يخرجها عن نفسه وعمن هو في عياله⁣(⁣٤) صغيراً أو كبيراً، ذكراً أو أنثى، حراً أو عبداً».

  وأما الإجماع: فقال في الشفاء وشرح القاضي زيد: لا خلاف في وجوبها⁣(⁣٥).


(١) وعنه ÷: «صيام الرجل معلق بين السماء والأرض حتى يعطي صدقة الفطر» رواه أنس. وعنه ÷ قال: «فرض الله تعالى صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات». (بستان).

(٢) لأن المخرج عنه ظاهر.

(٣) ومن الكتاب قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ١٤}⁣[الأعلى]. (مذاكرة).

(٤) بكسر العين. (قاموس). وفي الضياء: العيال - بكسر العين -: الذرية، وبالفتح: لما كان عهدته ومؤنته عليه، كالعبد والزوجة عهدتهما على الزوج والمولى، ومنه: «المسلمون عَيال الله» بالفتح؛ لما كان عهدة أرزاقهم باستمرارها على الله سبحانه وتعالى. وقوله ÷: «الفقراء عالة الأغنياء». (منه). وروي عن مولانا القاسم بن محمد # بالكسر، وغلَّط من قرأها بالفتح. (منقولة).

(*) قوله: «وعمن هو في عياله» العيال كسحاب، ذكره في الصحاح، وفي القاموس: بكسر العين المهملة، والمراد به: من يمون الرجل من أهله. (روض).

(٥) بل فيه خلاف الأصم وابن علية، وقوم من أهل البصرة، وأبي الحسين الفرضي من أصحاب الشافعي، فهؤلاء قالوا: إنها غير واجبة. قال في شرح الإبانة: هي معلومة الوجوب بالأخبار المتواترة؛ فمن تركها مع التمكن فسق، ولا فرق بين أهل البوادي والقرى في الوجوب. قال في الكافي: وذلك متفق عليه إلا عن الليث بن سعد فقال: لا فطرة على أهل الخيام. (غيث). يعني إنما هي على أهل القرى.