شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [الفطرة]

صفحة 375 - الجزء 3

  قال في شرح الإبانة: لكن عند أبي حنيفة أنها واجبة⁣(⁣١) غير فرض.

  وأما وقت وجوبها فهي (تجب من فجر أول) يوم من شهر (شوال) وهو يوم عيد الإفطار⁣(⁣٢)، ويمتد عندنا (إلى الغروب(⁣٣)) في ذلك اليوم، هذا هو مذهبنا وأبي حنيفة⁣(⁣٤) وقديم قولي الشافعي. وقال في الجديد: من غروب الشمس ليلة الفطر إلى طلوع الفجر⁣(⁣٥).


(١) ولا تقضى إذا فات وقتها كالوتر.

(٢) فلو التبس يوم الفطر ووقعت الصلاة في اليوم الثاني فلا حكم± لذلك، وقد خرج وقت وجوب الفطرة. (حاشية سحولي لفظاً) (é). وقيل: تتأخر الأيام كما في أعمال الحج. واختاره مولانا المتوكل على الله، كالأضحية، والرمي ونحوه. وقيل: لا تؤخر± الأيام في حقه إلا في الحج فقط.

(٣) فإن تقارن غروب الشمس وحدوث الولد فلا فطرة±.اهـ فإن خرج نصفه حياً ونصفه ميتاً⁣[⁣١] لزمت الفطرة±. (حاشية سحولي)⁣[⁣٢]. وقيل: لا فطرة؛ لأنه لم يخرج كله حياً.

(*) فلو خرج نصف الحمل قبل الغروب ونصفه بعد الغروب فلا فطرة±. (حاشية سحولي).

(*) لقوله ÷: «أغنوهم في هذا اليوم عن الطلب» فعلق الوجوب باليوم كله. (بستان).

(*) لما رواه في الشفاء عن ابن عمر قال: فرض رسول الله ÷ صدقة الفطر فقال: «أغنوهم في هذا اليوم» وهو في أصول الأحكام وفي الجامع الكافي. (ضياء ذوي الأبصار).

(٤) على أحد قوليه. وله قول: من طلوع فجر شوال إلى طلوع الشمس.

(٥) وأنكر أصحاب الشافعي الرواية عنه. (بحر).


[١] في يوم الفطر. (حاشية سحولي).

[٢] لفظ حاشية السحولي: ولو خرج نصفه حياً وخرج باقيه وقد مات في يوم الفطر فقد وجبت الفطرة.