(باب): [الفطرة]
  قال في شرح الإبانة: لكن عند أبي حنيفة أنها واجبة(١) غير فرض.
  وأما وقت وجوبها فهي (تجب من فجر أول) يوم من شهر (شوال) وهو يوم عيد الإفطار(٢)، ويمتد عندنا (إلى الغروب(٣)) في ذلك اليوم، هذا هو مذهبنا وأبي حنيفة(٤) وقديم قولي الشافعي. وقال في الجديد: من غروب الشمس ليلة الفطر إلى طلوع الفجر(٥).
(١) ولا تقضى إذا فات وقتها كالوتر.
(٢) فلو التبس يوم الفطر ووقعت الصلاة في اليوم الثاني فلا حكم± لذلك، وقد خرج وقت وجوب الفطرة. (حاشية سحولي لفظاً) (é). وقيل: تتأخر الأيام كما في أعمال الحج. واختاره مولانا المتوكل على الله، كالأضحية، والرمي ونحوه. وقيل: لا تؤخر± الأيام في حقه إلا في الحج فقط.
(٣) فإن تقارن غروب الشمس وحدوث الولد فلا فطرة±.اهـ فإن خرج نصفه حياً ونصفه ميتاً[١] لزمت الفطرة±. (حاشية سحولي)[٢]. وقيل: لا فطرة؛ لأنه لم يخرج كله حياً.
(*) فلو خرج نصف الحمل قبل الغروب ونصفه بعد الغروب فلا فطرة±. (حاشية سحولي).
(*) لقوله ÷: «أغنوهم في هذا اليوم عن الطلب» فعلق الوجوب باليوم كله. (بستان).
(*) لما رواه في الشفاء عن ابن عمر قال: فرض رسول الله ÷ صدقة الفطر فقال: «أغنوهم في هذا اليوم» وهو في أصول الأحكام وفي الجامع الكافي. (ضياء ذوي الأبصار).
(٤) على أحد قوليه. وله قول: من طلوع فجر شوال إلى طلوع الشمس.
(٥) وأنكر أصحاب الشافعي الرواية عنه. (بحر).
[١] في يوم الفطر. (حاشية سحولي).
[٢] لفظ حاشية السحولي: ولو خرج نصفه حياً وخرج باقيه وقد مات في يوم الفطر فقد وجبت الفطرة.