شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [الفطرة]

صفحة 376 - الجزء 3

  وقال المنصور بالله: ثلاثة أيام⁣(⁣١).

  وهي تجب (في مال كل مسلم(⁣٢)) قد ملك نصابها، وسواء كان صغيراً أم كبيراً، ذكراً أم أنثى، فيجب على المسلم إخراجها (عنه) أي: عن نفسه (وعن كل مسلم⁣(⁣٣) لزمته


(١) قياساً على النحر.

(٢) صواب العبارة±: في ذمة كل مسلم؛ لأنها تجب في الذمة بشرط وجود المال، فإذا تلف المال قبل إمكان الأداء فلا تسقط±. ولو قلنا: «في المال» لسقطت.

(*) لا فائدة في ذكر المال، فيقال: تجب على كل مسلم.

(*) يؤخذ من هذا المفهوم سقوطها عن عبد المسجد ونحوه، وهو يقال: إنه لم يؤخذ بهذا المفهوم في الزكاة حيث قال: «وإنما تلزم مسلماً» بل أوجبتموها في مال المسجد. (حاشية سحولي). وعن المفتي±: تلزم في عبد المسجد كما قرر في الزكاة أنها تلزم في مال المسجد.

(*) فرع: °وليس يوم الفطر كله شرطاً؛ وإلا سقطت عمن مات في وسطه، ولا آخره؛ لذلك، ولا أوله؛ وإلا لسقطت عمن ولد فيه أو أسلم، بل الشرط جزء من أجزائه غير معين، وهو الأحد الدائر⁣[⁣١]. (معيار بلفظه). والأحد الدائر: هو واحد لا بعينه يدور بين أمرين، فمتى عدم عدمت جميعاً. (شرح خمسمائة).

(*) فائدة: لو تلف ماله في ذلك اليوم انتقلت إلى الذمة¹، خلاف أبي حنيفة. (زهور).

(٣) لما رواه زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «صدقة الفطر على المرء المسلم، يخرجها عن نفسه وعمن هو في عياله، صغيراً كان أو كبيراً، ذكراً أو أنثى، حراً أو عبداً» ذكره المؤيد بالله # في شرح التجريد، وهو في أصول الأحكام والشفاء، وروى محمد بن منصور في أمالي أحمد بن عيسى بإسناده إلى رسول الله ÷ أنه قال: «صدقة الفطر على كل صغير وكبير، حر أو عبد، وعلى من تمونون»، وهو في الجامع الكافي. (من ضياء ذوي الأبصار).


[١] على الذي يمكن أن يتعلق به الحكم، ويصح أن يتعين عليه، وقيل له: الدائر؛ لأنه - يعني: هذا الأحد - يدور في جميع الأفراد المحصلة.