شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [الفطرة]

صفحة 377 - الجزء 3

  فيه نفقته(⁣١)) فمن لزمه نفقته في يوم الإفطار وهو مسلم لزمه إخراج الفطرة عنه، فأما الكافر فلا يخرج عنه ولو لزمته نفقته، كالأب والأم الكافرين، والعبد الكافر؛ لأنها طهرة للمخرج عنه، ولا طهرة لكافر.

  قال #: ± ظاهر كلام أصحابنا يقتضي أنه لا بد من أن يكون المخرج³ مسلماً والمخْرَج عنه مسلماً، فلو كان أب الصغير كافراً والصبي مسلماً بإسلام أمه لم يخرج عنه الأب الكافر⁣(⁣٢) ولو لزمته نفقته.

  واعلم أنه لا يلزم إخراج الفطرة عمن تلزمه نفقته إلا حيث يكون لزومها (بالقرابة أو الزوجية⁣(⁣٣) أو الرق(⁣٤)) أما لو لزمت لغير هذه الثلاثة الوجوه لم


(١) فلو كان الأب معسراً وله كسب، وله ولد صغير موسر - فاحتمالان للهدوية، هل تجب الفطرة في ماله لأنه موسر، أو تسقط؛ لأن نفقته على الأب وهو معسر؟ قال في البيان±: الأظهر وجوبها من ماله، وفطرة الوالد تسقط. (كواكب). فإن كان الأب عاجزاً عن التكسب لزمت نفقته وفطرته من مال ولده الصغير. (é).

(٢) وتجب في± مال الصغير. (حاشية سحولي). ويخرجها عنه الحاكم كالزكاة. (عامر). وإن لم يكن للصبي مال فلا شيء عليه. (é).

(٣) فائدة: ° إذا كانت إحدى زوجتيه مطلقة بائناً والتبست بعد انقضاء العدة وجب على الزوج فطرة واحدة، وعلى كل واحدة منهن فطرة.

(*) ولو خالعها بمثل نفقتها - أي: نفقة العدة - فإن فطرتها⁣[⁣١] لازمة له؛ لأن اللازم لها مثل النفقة. (بيان). أما لو خالعها على مثل ما يلزمه بالزوجية رجع بها عليها.

(٤) يقال: ° «غالباً» احتراز من صورتين: طرد وعكس، فالطرد: المكاتب فإنه يلزمه نفقة أولاده ولا يلزمه فطرتهم. والعكس: الموصى بخدمتهم للغير، فإن فطرتهم تلزم الموصى له بالخدمة لا بالرق [أي: لم تجب بالرق]. (سماع سحولي). ولم تلزم نفقتهم أي الثلاثة. اهـ بل تلزم النفقة على صاحب الخدمة، وكذا الفطرة، كما يأتي في الوصايا. (é).


[١] لعله حيث تابت في ذلك اليوم؛ لأنها أسقطت حقها لا حق الله تعالى. وقال في بيان السحامي± والتذكرة: بل عليها مع النشوز.