شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [الفطرة]

صفحة 378 - الجزء 3

  تتبعها الفطرة في الوجوب كاللقيط⁣(⁣١)، وسواء كان القريب اللازمة نفقته ولداً أو والداً أو غيرهما، صغيراً كان أم كبيراً، ذكراً أم أنثى، وسواء كانت الزوجة باقية أو مطلقة رجعياً⁣(⁣٢) أم بائناً±(⁣٣) عندنا ما لم تنقض العدة⁣(⁣٤).

  قال مولانا #: وقد دخل تحت قولنا: «أو الرق» وجوب فطرة المدبر وأم الولد وعبيد التجارة وزوجة العبد⁣(⁣٥) ولو كانت حرة⁣(⁣٦). فأما أولادها ففطرتهم على مالكهم، فإن كانوا أحراراً فعلى منفقهم⁣(⁣٧).

  وإنما دخلت فطرة زوجة العبد لأنه يلزم سيده نفقتها لأجل رق العبد.

  (أو) لم تلزم نفقته يوم الفطر لكن (انكشف) ثبوت (ملكه فيه(⁣٨)) وذلك


(١) والمبيع قبل± التسليم. [والمنفق من بيت المال].

(٢) خلاف أبي حنيفة.

(٣) أم مفسوخة من حينه. (é).

(٤) لا المتوفى عنها فلا تجب فطرتها وإن لزمت النفقة؛ لارتفاع الخطاب. (حاشية سحولي معنى). وظاهر الأزهار خلافه. وقال الشامي: تلزم؛ ± لوجوب نفقتها. (ê). ومثله عن المتوكل على الله والسيد يحيى بن الحسين التهامي؛ إذ لم يوجد نص في سقوطها.

(٥) إلا في صورة± واحدة فإن النفقة لا تجب عليه وتلزمه فطرتها، وذلك حيث شرط على سيدها إنفاقها، فيصير إنفاقها على سيدها والفطرة على سيد العبد؛ لأنهما ليسا متلازمين. (بحر). ومثله عن الدواري.

(٦) أو أمة سلمت تسليماً مستداماً. قال الهاجري: ± يوم الفطر وليلته. وكذا ذكر الشرفي في تعليقه على اللمع، قال: أو يوم الفطر وليلة الثاني، وهو عموم كلام الصعيتري. (تكميل).

(٧) إن كانوا فقراء، وإلا فمن أموالهم. (é).

(*) والنفقة تلزم من يرثهم إما أخاهم أو عمهم أو أبناءهم، وإلا فلا فطرة عليهم. (é).

(٨) مع الرجاء± [أي: رجاء البائع] للفسخ، أو الإمضاء [أي: رجاء المشتري]. (é). وكذا المشترى بعقد موقوف.