(فصل): [في تقليد إمام أو أكثر]
(فصل): [في تقليد إمام أو أكثر]
  (والتزام مذهب إمام معين(١)) كالهادي والقاسم وغيرهما من مجتهدي أهل البيت، وكالشافعي وأبي حنيفة وغيرهما من مجتهدي غير أهل البيت، حياً كان أم ميتاً، فإن ذلك (أولى(٢)) من ترك الالتزام (ولا يجب(٣)) الالتزام، بل يجوز أن يقلد هذا في حكم وهذا في حكم آخر، والخلاف في ذلك مع قوم من الأصوليين(٤) كالشيخ الحسن الرصاص والشيخ أحمد(٥). قال #: وأظنه عن أبي الحسين والمنصور بالله.
  (ولا يجمع مستفت(٦) بين قولين) مختلفين (في حكم واحد(٧)) احترازاً من
(١) ولا يصح مؤقتًا ولا مشروطًا. (é).
(*) ولو متعددين، وإنما الأولى[١] أن يكون مذهب إمام معين مفرد.
(٢) اتفاقاً.
(*) وإنما كان أولى لأن من العلماء القائلين بالتقليد من قال بوجوبه، ومنهم المنصور بالله والشيخ الحسن الرصاص، فقالا: يجب الالتزام، ويحرم الأخذ بقول عالم قد قلد غيره في أيِّ الأحكام وإن لم يلتزم مذهبه جميعاً، بل أوجبا أن يتبع الأول في رخصه وعزائمه، فيكون الملتزم مصيباً عند العلماء القائلين بجواز التقليد كافة، فكان أولى؛ لموافقته الإجماع. وقد ذكر معنى هذا البكري.
(٣) والدليل على ذلك الإجماع المعنوي من جهة الصحابة، وهو أن العوام كانوا يسألون من صادفوه منهم عما عرض لهم من دون إلزام لهم بذلك، ولا إنكار على من لم يلتزم منهم مذهباً معيناً، كما هو معلوم ظاهر. (تكميل).
(٤) يعني: أنهم أوجبوا الالتزام لمذهب إمام معين مفرد.
(٥) ابن ابنه.
(٦) عامل. (é).
(*) الأولى: آخذ±؛ لأن المستفتي لا يعمل بشيء.
(*) صوابه: المقلد أو الملتزم؛ لأن المستفتي لا يعمل.
(٧) لا في حكمين ولو ترتب أحدهما على الآخر ما لم يخرق الإجماع. (é).
=
[١] ليس بأولى، فتأمل.