(باب): [الفطرة]
  كالعبد الذي اشتري بخيار(١) وبقي في يد البائع، وكان يوم الفطر من جملة مدة الخيار، ثم نفذ الشراء - فإنه يلزم± المشتري(٢) فطرته ولو لم تلزم نفقته يوم الفطر.
  وكذا لو اشترى عبداً بعقد فاسد وقبضه بعد يوم الفطر فإنه يلزم المشتري فطرته؛ لانكشاف ملكه(٣) إياه في يوم الفطر.
  قال الفقيه محمد بن يحيى: والقياس أنها لا تلزم المشتري؛ لأنه إنما ملك بالقبض، إلا أن نقول: إن القبض كشف أنه ملكه من يوم العقد.
  وقال السيد يحيى£ بن الحسين(٤): تجب على البائع(٥).
  (ولو) كان الشخص الذي نفقته تجب على غيره (غائباً(٦)) يوم الفطر فإنه
(١) لهما أو لأحدهما ¹.
(٢) وأما المطالبة قبل مضي مدة الخيار ونحوه فلعله يجب على من هو في يده، ويستقر الرجوع على من انكشف له، كما يأتي في البيع فيمن يؤمر بإنفاقه، ولعل هذا إذا كانت المطالبة من الإمام أو المصدق، لكن ينويان إخراجها عمن انكشف مستقراً له الملك، وأما لو أخرجها من لم يستقر له الملك إلى غير الإمام والمصدق فلعله لا يصح، والله أعلم. (é).
(*) فإن قيل: لم لا تجب الفطرة على البائع؛ لأنها تتبع النفقة؟ والجواب: أنها± إنما وجبت النفقة على البائع لتسليم المبيع على ما اقتضاه العقد، والفطرة لا تتبع النفقة إلا إذا كانت لأجل ملك أو نسب أو زوجية. (تعليق ابن أبي النجم).
(٣) حيث كان صحيحاً، لا هنا فهو فاسد.
(٤) والمؤيد بالله، وهو الصحيح. (كواكب).
(٥) مطلقاً. يعني: انكشف ملكه في يوم العيد أم لا.
(٦) وحد الغيبة في القريب الميل. وقيل: ² البريد. والعبد عن يد سيده. (è).
(*) مرجواً، أو عاد في يوم الفطر. (é).
(*) بريداً. (é).
(*) والنجري روى عن الإمام المهدي # أن فطرة القريب الغائب لا تجب أصلاً؛ إذ =