شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [الفطرة]

صفحة 380 - الجزء 3

  يجب على من يلزمه إنفاقه لو حضر إخراج الفطرة عنه.

  قال #: وقد دخل في هذا العقد⁣(⁣١) وجوب الفطرة عن القريب المعسر الغائب، وعن العبد المؤجر والمعار والرهن والغصب والآبق¸(⁣٢) وأسير البغاة، لا الكفار؛ لأنهم يملكون علينا، ولو كان رجوعه مرجواً إذا أسروه على وجه يملكونه.


= النفقة مع الغيبة ساقطة؛ لتعذر المواساة. (حاشية سحولي لفظاً). قال في شرح الفتح حكاية عن النجري: ومثل هذا رأيت لبعض المذاكرين، أعني: أن نفقة القريب المعسر⁣[⁣١] تسقط مطلقاً. وهذا يخالف ما ذكره الإمام # في الغيث وغيره من أنها لا تسقط الفطرة؛ لأن ظاهر العبارات الإطلاق؛ لأن النفقة إنما سقطت بالغيبة تشبيهاً بالمطل حتى مضى الوقت، فالساقط حينئذ إنما هو فعل الإنفاق، لا الخطاب به فهو مخاطب به في وقته، فتعلقت الفطرة بالذمة، وهي لا تسقط بسقوط قضاء النفقة، وهو المطل مثلاً، والله أعلم. (شرح فتح).

(١) في قوله: «بالقرابة».

(٢) إذا أبق لتمرد المالك من الإنفاق، أو تاب قبل يوم الفطر، لا إذا كان عاصياً له ولم يتب فلا فطرة لسقوط النفقة؛ إذ حكمه حكم الزوجة الناشزة، إلا أن يقال: إنه خدم في مدة الإباق. (مفتي، وسلامي). وفي الغيث ما لفظه: وليست الفطرة ملازمة لوجوب النفقة، بل قد تسقط النفقة وتجب الفطرة، كالعبد الآبق، ونحو ذلك. (é).

(*) ظاهر المذهب مطلقاً، يعني: أنها لازمة، وقرره مولانا المتوكل على الله. قال ما لفظه: إن كلام الشرح قوي، والفرق بين العبد الآبق والزوجة الناشزة ظاهر، وهو: أن الزوجة لها ذمة انتقلت إليها الفطرة، وأصل الوجوب عليها، كما سيأتي، بخلاف العبد فعصيانه بالإباق أسقط حقه من الإنفاق ولم تسقط الفطرة التي هي حق الله تعالى. انتهى كلامه #.


[١] هكذا في شرح الفتح، ولفظ النجري: «أعني: أن نفقة الغائب الفقير تسقط مطلقاً»، وفي نسخة من شرح النجري: «أعني أن نفقة القريب الغائب تسقط مطلقاً».