(باب): [الفطرة]
  (وإنما تضيق متى رجع(١)) يعني: أن فطرة الغائب(٢) تصير في ذمة من
(١) العبد إلى¸ يد سيده، والقريب إلى± الميل، والزوجة إلى بيت زوجها. (è).
(*) ولا بد أن يرجع وسبب الوجوب باق، وأما إذا مات الغائب أو غني أو ارتد - سقطت عمن لزمته. (غيث). بل لا تسقط± إن غني؛ إذ قد لزمت في الذمة. (عامر). ولفظ حاشية: أما الموت فمستقيم، وأما حيث عاد غنياً أو مرتداً فالأولى عدم السقوط؛ إذ قد صارت في الذمة اعتباراً بحال الوجوب، وهو ظاهر الأزهار، والله أعلم. (إفادة سيدنا حسن ¦). (é). ولفظ حاشية السحولي: فلو ارتد الشخص المخرج عنه في يوم الفطر قبل إخراج فطرته هل يسقط وجوبها عن المخرج - إذ لا تطهرة هنا - أم لا يسقط، كما لو مات أو سقطت نفقته في بقية يوم الفطر لعارض؟ فالوالد أيده الله يذكر عدم السقوط، وهو محتمل. (بلفظه من شرح قوله: «أو تمرد»).
ولفظ البيان: مسألة: من± ارتد في يوم الفطر سقطت عنه الفطرة إذا أسلم بعده، وإن أسلم في ذلك اليوم وجبت عليه ولو كان قد أخرجها قبل أن يرتد، خلاف الشافعي، وكذا فيمن صلى ثم ارتد ثم أسلم في وقت تلك الصلاة[١]. (بلفظه) (é).
(*) فإن قيل: القياس أن الفطرة تسقط بالمطل كالنفقة - قلنا: الإجماع على ثبوتها في الذمة، فكان مخصصاً.
(*) أما لو مات المخرج قبل عود الغائب؟ ينظر. (حاشية سحولي لفظاً). في حاشية: ولو بعد موت± المخرج، وتؤخذ من تركته. وفي الغيث: لا تلزم.
(*) يعني: في المغصوب ونحوه، وأما المعار والمرهون والمؤجر حيث هو متمكن من فكه يوم الفطر فيجب في الحال ويجب وإن لم يرجعوا. (عامر). وظاهر الأزهار لا فرق± بين المغصوب وغيره في عدم وجوب الإخراج إلا متى رجع. (é).
(*) كالدين، فإنه لا يجب إخراج زكاته إلا متى قبضه±. (غيث) (é).
(٢) ولا فرق، سواء غاب المخرج أو المخرج عنه. (é).
[١] صلى. (é). (هامش بيان).