(باب): [الفطرة]
  تلزمه نفقته، ولا يتضيق وجوب إخراجها إلا متى رجع(١) (إلا) الشخص (المأيوس(٢)) كالعبد المغصوب والآبق والقريب الغائب الذين أيس من رجوعهم فإن فطرتهم لا يجب إخراجها عنهم ولو رجعوا(٣).
  (و) إذا كان العبد مشتركاً، أو كان الفقير تجب نفقته على اثنين من قرابته فصاعداً - وجب (على الشريك) في العبد والشريك في الإنفاق (حصته(٤)) من الفطرة بحساب ما عليه من النفقة.
  تنبيه: قال في الوافي: ولو اشترى المضارب(٥) عبداً للتجارة ثم جاء يوم الفطر نظر، فإن كان للمضارب شيء من الربح مقدار ما يلزمه عنده(٦) في العبد وجب عليه إخراجها.
  نعم، اختلف في تفسير قوله: «مقدار ما يلزمه عنده في العبد» فقال الفقيه حسن(٧): مراده(٨) إن كان لحصته من الفطرة قيمة وجبت وإلا فلا.
(١) وينظر في الزوجة. ظاهر الكتاب± الإطلاق، ويحتمل أن يتضيق إخراج فطرتها مع غيبتها؛ إذ نفقتها كالدين. (حاشية سحولي). ومثله عن المفتي.
(٢) في جميع يوم الفطر. (é). فإن رجا في بعض اليوم وعاد لزمت فطرته ولو أيس في آخر اليوم. اهـ بشرط أن يملك قوت العشر والفطرة.
(٣) ما لم يرجعوا في يوم الفطر. (é).
(٤) فإن كان العبد مشتركاً بين اثنين، وكذا القريب إذا لزمت نفقته اثنين - استثني لكل± واحد من نصاب الفطرة بقدر ما لزمه من النفقة، فإذا كان يلزمه من النفقة نصفها استثني له± قوت خمسة أيام غير نصف الصاع ونحو ذلك. (é).
(*) ولا يلزم ±الشريك حصة شريكه في العبد إذا أعسر [أو كان كافراً±]، بخلاف القريب فيلزمه فطرة كاملة. (بيان).
(٥) مضاربة صحيحة، لا فاسدة فعلى المالك. (é).
(٦) أي: عند ذلك المقدار من الربح. وقيل: اليوم.
(٧) وهو ظاهر البيان والتذكرة، نحو أن يكون المال ألفاً وقد ربح مائتين، وله نصف الربح، فيلزمه نصف سدس فطرته. (بستان).
(٨) قوي حيث كانت قيمية، أو لا يتسامح به في المثلي.