شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [الفطرة]

صفحة 383 - الجزء 3

  قال الفقيه يوسف: وفيه نظر⁣(⁣١)؛ لأن الفطرة من ذوات الأمثال، وهي تثبت في الذمة ولو قلت، إلا ما يتسامح به⁣(⁣٢) في حقوق الآدميين.

  وقال الفقيه محمد بن سليمان: يعني إن كان لحصته من النفقة⁣(⁣٣) قيمة.

  قال مولانا #: £ والأقرب عندي خلاف هذين التفسيرين⁣(⁣٤)، وهو أنه يعني: إذا كان لحصته الثابتة في العبد قيمة⁣(⁣٥)، قال: وهو الظاهر من الكلام.

  تنبيه: لو كان للولد آباء متعددون⁣(⁣٦) من طريق الدعوة ففي الزوائد عن أبي العباس، والأستاذ أبي يوسف للناصر: تلزم فطرة´ واحدة منهم⁣(⁣٧) جميعاً على±


(١) قوي في المثليات.

(٢) والذي يتسامح به هو الذي ليس له قيمة في القيمي أو يتسامح به في المثلي. (é).

(٣) قيل: من نفقة العشر. وقيل: من نفقة عونتين يوم الفطر. وقيل: المراد من النفقة. يعني: من عونة واحدة.

(*) فجعل التقويم راجعاً إلى النفقة.

(٤) تفسير الفقيه حسن والفقيه محمد بن سليمان.

(٥) وكان لحصته´ من الفطرة قيمة في القيمي وما لا يتسامح به في المثلي، فإن كان يتسامح بها لزمت الشر±يك حصته فقط. (شكايذي). وقيل: يلزم الكل³.

(*) مثاله: أن يكون المال ألفاً وقد ربح مائتين، وله نصفه، فيلزمه نصف سدس فطرته. (بستان) (é).

(٦) فلو كان أحد آبائه من الدعوة كافراً هل تكون الفطرة جميعها على المسلم منهم، أم يجب عليه قدر حصته وباقيها في مال الطفل إن كان، وإلا سقطت؟ الذي يذكره الوالد: أن الواجب على المسلم منهم حسب± حصته فقط، كعبد مشترك بين مسلم وكافر، وهذا حيث لحق بهم على سواء، بأن يكونوا متصادقين على وطء المشتركة وكون الولد لهم جميعاً. (حاشية سحولي).

(٧) نعم، وقد دخلت هاتان المسألتان - أعني: مسألة الآباء والمضارب - في قولنا: «وعلى الشريك حصته». (غيث).