شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [الفطرة]

صفحة 384 - الجزء 3

  حصصهم⁣(⁣١) كالنفقة.

  وحكي عن المؤيد بالله، وأبي جعفر للناصر: على كل واحد فطرة كاملة. وهكذا ذكر السيد يحيى بن الحسين.

  (وإنما تلزم) الفطرة (من) جاء يوم الفطر وقد (ملك فيه له ولكل واحد(⁣٢)) ممن تلزمه نفقته (قوت عشر(⁣٣)) هذا مذهب± الهادي والمؤيد بالله.


(١) يعني: رؤوسهم.

(٢) فإن كان صبياً لا يطعم اعتبر ما يكفيه مؤنة عشرة ±أيام، من دهن وأجرة حضانة ونحو ذلك. (تعليق الفقيه علي). وأما المريض فيعتبر بقوته صحيحاً؛ لأنه عارض، وأما المرتاض فما انتهى حاله إليه إذا قد انتهى. (é). ولفظ حاشية السحولي: ويعتبر للمريض قوت الصحيح؛ لأن المرض عارض، وللمستأكل ما يكفيه، وللمرتاض المنتهي ما يكفيه بعد الرياضة، وللطفل ما يكفيه إن كان يأكل، وإلا فكفاية حاضنته عشرة أيام [يعني: أجرتها]. (لفظاً) (é).

(*) فرع: فإن ملك عبداً زائداً على ما استثني فقال الفقيه حسن والفقيه يوسف: يخرج عن نفسه لا عن عبده. [قال في البرهان: لأن العبد يكون نصاباً لسيده لا لنفسه]. وقال في الحفيظ: يخرج ¹عن نفسه وعبده. (بيان). ولعل كلام الحفيظ مبني على أنه نصاب لنفسه ولسيده، حيث قيمته تفي بعشرين⁣[⁣١] صاعاً من غير الفطرة، وهو ظاهر الأزهار. (é).

(٣) والوجه في اعتبار العشر أنه لا بد من فاصل بين من تلزمه الفطرة وبين من لا تلزمه، ففصلناه بالعشر؛ لأن لها أصلاً في الشرع، كأقل الطهر وأقل الإقامة ونحوهما، وأقل المهر. (سحولي). وقد ذكر معناه في الغيث والزهور. اهـ وأكثر الحيض، وأقل ما يقطع به السارق. (شفاء). فكان الرجوع إليه أولى، وكاعتبارها في الكفارة فيمن لم يمكنه إطعام العشرة كاملين - كفر بالصوم، وقوتُ العشرة يوماً للواحدِ قوت عشر، ونحو ذلك. (بستان). يحقق.

=


[١] المراد أن قيمته تزيد على قوت عشر لهما صاعين فصاعداً. (é).