(باب): [الفطرة]
  وقال أبو حنيفة، وهو مروي عن زيد بن علي: إن نصابها هو النصاب الشرعي، وهو الذي يصير مالكه غنياً في الشرع.
  وقال الشافعي ومالك: تلزم من ملك قوت يوم وليلة وزيادة صاع.
  قال مولانا #: والصحيح أنها لا تجب إلا إذا كان قوت العشر كاملاً من (غيرها) أي: تكون الفطرة¹ زائدة على نصابها، وقد ذكره الفقيه محمد بن سليمان،
(*) فإن ملك مائتي درهم، وهي لا تكفيه قوت عشرة أيام لغلاء الطعام؟ أجاب سيدنا إبراهيم السحولي: أنها لا° تجب عليه الفطرة. وهو ظاهر الأزهار.
(*) ومن لم يأكل شيئاً لعدم شهوة الطعام في عشرة أيام اعتبر في حقه ملك قدر الفطرة أو بعضها. (مفتي). بل هو أشبه بالمريض؛ إذ هو عارض لا يدوم، فتعتبر نفقته± في حال الصحة. (شامي).
(*) أو ما قيمته± ذلك، غير ما استثني في الزكاة. اهـ وقيل: غير ±ما استثني للمفلس. (بيان) (é). إلا القوت. (شرح أثمار). أي: قوت المفلس الذي هو قوت يوم له ولطفله فلا يستثنى له، بل قد دخل تحت العشر. (سيدنا حسن ¦).
(*) قال المؤلف±: ويعتبر ما تجب معه النفقة، وهو أن يملك ما يكفيه إلى الدخل بالنظر إلى القريب الفقير[١]. (تعليق لمع).
(*) قال في حاشية: ومؤنته[٢]. (é).
(*) لقوله ÷: «أدوا زكاة الفطر عن كل إنسان صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، غني أو فقير». وفي بعض الأخبار: «أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه خيراً مما أعطى» رواه في الشفاء. قال في الشفاء: فصرح ÷ أنها تلزم الفقراء. (ضياء ذوي الأبصار).
[١] قال في مجموع العنسي: وهو يعتبر أيضاً لإخراج الفطرة عن القريب ما تجب فيه النفقة، وهو أن يملك ما يكفيه إلى الدخل بالنظر إلى القريب الفقير لتجب النفقة فيترتب عليها وجوب الفطرة فافهم.
[٢] كالإدام. (نخ).