(باب): [الفطرة]
  وهو قول مالك والشافعي وإن خالفا في النصاب.
  وقال في الانتصار: المختار رأي أئمة العترة أن الفطرة تخرج من نصابها كقول أبي حنيفة، وإن خالف في النصاب.
  وكذا ذكر الفقيه يحيى البحيبح أنها من قوت العشر، كالنصاب فإن زكاته من جملته(١).
  (فإن ملك) النصاب، وهو قوت العشر (له) دون عياله وجب عليه إخراجها لنفسه(٢).
  قال #: وقد دخل ضمناً في عموم كلامنا فلم نحتج إلى تعيينه، بل استغنينا بقولنا: «فالولد ثم الزوجة» إلى آخره، وهذا يقتضي أنه¹ يقدم نفسه كما يقدم ولده مع النقصان.
  فإن ملك النصاب له (ولصنف) واحد من الأصناف الذين تلزمه نفقتهم، نحو أن يكون له ولد وزوجة وعبد، فيجيء يوم الفطر ومعه من النفقة ما يكفيه
(١) قلنا: يؤدي إلى استغراقه فيها، كقوت الصبي[١].
(٢) وإنما بدأ بنفسه ثم من بعده لقوله ÷ للذي قال له: معي دينار، فقال: «أنفقه على نفسك» فقال: معي آخر، فقال: «أنفقه على ولدك» فقال: معي آخر، فقال: «أنفقه على أهلك» فقال: معي آخر، فقال: «أنفقه على عبدك» فقال في الخامس: «أنت أعلم به». (شرح بحر). قال صاحب المعالم: أخر الزوجة عن الولد لأن الولد لا يجد من ينفقه، وأخر العبد لأنه يباع. (تعليق الفقيه يوسف).
نعم، أخذ أهل المذهب من ترتيب النفقة في هذا الحديث وجوب ترتيب الفطرة كذلك، وفي الأخذ ضعف عندي، والأقرب ما قاله المنصور بالله: إنه إذا لم يملك لهم زائداً على قوت عشرة أيام سقطت عنه وعنهم؛ لأنه ولو قدر أنه يكفيه وحده فليس له الاستبداد به، ذكره الإمام في الغيث.
[١] لفظ حاشية السحولي: ولأن اعتبارها منه يؤدي إلى إخراجه بها في حق نحو الصبي.