(باب): [الفطرة]
  هو وواحد من هؤلاء قوت عشرة أيام، ولا يكفي جميعهم (فالولد(١)) أقدم، فيخرج فطرتين عنه وعن ولده، وتسقط عن الباقين.
  (ثم) إذا لم يكن له ولد، أو كان لكنه يملك ما يكفيه هو واثنين - كانت (الزوجة(٢)) أقدم من العبد(٣)، فيخرج له ولولده ولزوجته، وتسقط عن العبد.
  (ثم) إذا لم يكن له زوجة، بل ولد وعبد وقريب معسر تلزمه نفقته - كان (العبد(٤)) أقدم من
(١) يعني: الصغير± أو المجنون. وأما الكبير فكسائر القرابة. (تذكرة، وحاشية سحولي معنى). (è).
(*) إلا أن يحدث الولد بعد أن قد لزمت الزوج للزوجة وجبت لها، والله أعلم. اهـ وقيل: بل± ينتقل إلى الولد. (مفتي). وهو ظاهر الأزهار. اهـ ما لم يكن± قد أخرج عن الزوجة. (é).
(*) فلو كان الأب معسراً والابن الصغير موسراً فعلى قول المؤيد بالله تجب فطرة الأب على الابن، وعلى قول الهادي # إن كان الأب لا يمكنه التكسب أخرج فطرتهما من مال طفله، وإن كان يمكنه التكسب سقطت فطرته، وفطرة الابن عنه من ماله، ووجبت نفقة ابنه عليه، وأما فطرة الابن فيحتمل أنها± تجب على الابن؛ لأنه غني كالزوجة، ويحتمل أنها لا تجب عليه؛ لأن نفقته غير واجبة عليه، بل على أبيه. (بيان معنى)[١].
(٢) ولو أمة.
(٣) لأنه يباع.
(٤) هذا إذا كان¸ العبد مستثنى له، وأما إذا لم يكن مستثنى له فإنه يباع، ويكون العبد نصاباً له ولسيده. (مفتي). (ê).
(*) ينظر لو كان للعبد زوجة هل تقدم على القريب أم لا؟ الظاهر: أنها± تقدم على فطرة القريب؛ إذ هي في مرتبة العبد. (عن بعض المشائخ).
=
[١] لفظ البيان: مسألة: وإذا كان الأب معسراً وطفله موسراً أخرج الأب فطرتهما من مال طفله إذا كان لا يمكنه التكسب، وإن كان يمكنه ففطرته ساطقة، وفي فطرة طفله احتمالان، الأظهر وجوبها في ماله كما في الزوجة، ويحتمل أنها تسقط؛ لأن نفقته على أبيه وهو معسر.