شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [الفطرة]

صفحة 388 - الجزء 3

  القريب⁣(⁣١)، فيخرج له ولولده ولعبده، وتسقط عن القريب. ثم إذا كثر القرابة فلا ترتيب بينهم، كما لو كثر الأولاد.

  (لا) إذا ملك (لبعض صنف) ممن تلزمه نفقته (فتسقط(⁣٢)) الفطرة عن ذلك الصنف كله⁣(⁣٣).

  وصورة المسألة: أن يملك قوت عشرة أيام لنفسه، وله أولاد أو نحوهم لا يملك لهم زائداً على قوت نفسه ما يكفي جميعهم، بل يملك ما يكفي أحد الأولاد قوت عشر - فإنه يلزمه إخراجها عن نفسه ولا يلزمه الإخراج عن واحد


(*) فرع: °من أخرج عبداً عن فطرة ذلك العبد صح [وهكذا °حيث أعتقه عن فطرة نفسه] ولو كانت قيمته دون صاع؛ إذ هي في مقابلته، فهي كمن أخرج أحد الخمس الإبل ولو كان قيمتها دون قيمة الشاة. (معيار). حيث اللازم القيمة للعذر. (é).

(١) ولو أباً°. (é).

(٢) فائدة: لو كان يملك له ولولده أو زوجته أو نحو ذلك ثم حدث له ولد آخر في يوم الفطر هل قد لزم إخراجها عن الولد الأول أو تسقط عن الكل؟ قال المفتي: قد لزمت عن الأول. وقال الهبل µ: تسقط ما لم± يكن قد أخرج عن الأول؛ لأن اليوم جميعه سواء في لزوم الإخراج.

(*) فأما لو ملك قوت عشرة أيام لأولاده لكل واحد وزيادة صاع⁣[⁣١]، فقال الفقيه يوسف±: يخرجه عنهم جميعاً. وقيل: يخرجه عن واحد منهم. وهل يقرع بينهم أو يخرجها عمن شاء؟ ينظر. قال في الكواكب: يقرع بينهم. وفائدة القرعة سقوطها عمن أخرج عنه مع الإيسار. (كواكب). ومثله في المعيار.

(٣) ولا ينتقل´ إلى من بعد ذلك الصنف⁣[⁣٢] ولو كان ذلك يكفيه. وقيل: بل ينتقل إلى الصنف الثاني، فيخرج عنه، وهذا هو اختيار الإمام شرف الدين #. (حاشية سحولي).


[١] حيث حصة كل واحد ما لا يتسامح به في المثلي، أو ما له قيمة في القيمي. (é).

[٢] ومثله عن المفتي وعامر وحثيث، وكذا عن المؤيد بالله. (é).