(باب): [الفطرة]
  القريب(١)، فيخرج له ولولده ولعبده، وتسقط عن القريب. ثم إذا كثر القرابة فلا ترتيب بينهم، كما لو كثر الأولاد.
  (لا) إذا ملك (لبعض صنف) ممن تلزمه نفقته (فتسقط(٢)) الفطرة عن ذلك الصنف كله(٣).
  وصورة المسألة: أن يملك قوت عشرة أيام لنفسه، وله أولاد أو نحوهم لا يملك لهم زائداً على قوت نفسه ما يكفي جميعهم، بل يملك ما يكفي أحد الأولاد قوت عشر - فإنه يلزمه إخراجها عن نفسه ولا يلزمه الإخراج عن واحد
(*) فرع: °من أخرج عبداً عن فطرة ذلك العبد صح [وهكذا °حيث أعتقه عن فطرة نفسه] ولو كانت قيمته دون صاع؛ إذ هي في مقابلته، فهي كمن أخرج أحد الخمس الإبل ولو كان قيمتها دون قيمة الشاة. (معيار). حيث اللازم القيمة للعذر. (é).
(١) ولو أباً°. (é).
(٢) فائدة: لو كان يملك له ولولده أو زوجته أو نحو ذلك ثم حدث له ولد آخر في يوم الفطر هل قد لزم إخراجها عن الولد الأول أو تسقط عن الكل؟ قال المفتي: قد لزمت عن الأول. وقال الهبل µ: تسقط ما لم± يكن قد أخرج عن الأول؛ لأن اليوم جميعه سواء في لزوم الإخراج.
(*) فأما لو ملك قوت عشرة أيام لأولاده لكل واحد وزيادة صاع[١]، فقال الفقيه يوسف±: يخرجه عنهم جميعاً. وقيل: يخرجه عن واحد منهم. وهل يقرع بينهم أو يخرجها عمن شاء؟ ينظر. قال في الكواكب: يقرع بينهم. وفائدة القرعة سقوطها عمن أخرج عنه مع الإيسار. (كواكب). ومثله في المعيار.
(٣) ولا ينتقل´ إلى من بعد ذلك الصنف[٢] ولو كان ذلك يكفيه. وقيل: بل ينتقل إلى الصنف الثاني، فيخرج عنه، وهذا هو اختيار الإمام شرف الدين #. (حاشية سحولي).
[١] حيث حصة كل واحد ما لا يتسامح به في المثلي، أو ما له قيمة في القيمي. (é).
[٢] ومثله عن المفتي وعامر وحثيث، وكذا عن المؤيد بالله. (é).