(باب): [الفطرة]
  من الأولاد، حكى ذلك± أبو مضر عن أبي العباس.
  (ولا) يجب (على المشتري) للعبد (ونحوه) وهو المتهب للعبد والغانم والوارث والمتزوج، إذا اشترى أو اتهب أو غنم أو ورث أو تزوج يوم الفطر (ممن قد لزمته(١)) الفطرة لذلك المبيع أو الموهوب أو المغنوم أو الموروث، أو المرأة المتزوجة، فإنه إذا اشترى العبد يوم الفطر من مالكه وهو مسلم موسر(٢) فقد كانت لزمت البائع قبل ذلك فلا تلزم المشتري، وهكذا لو اتهب، أو ورث، أو غنم عبداً للقتال(٣) من البغاة، وهكذا لو تزوج امرأة موسرة يوم الفطر، فقد كانت لزمتها، أو معسرة ولها ولي(٤) ينفقها موسر، فإنه لا فطرة على الثاني في هذه الصور كلها.
  ثم ذكر # قدر الفطرة فقال: (وهي صاع(٥)
(١) على وجه ±يصح منه الإخراج؛ ليخرج الكافر فلا يصح الإخراج منه، فتلزم المشتري.
(*) وتصح منه. (é).
(٢) إشارة إلى أنه لا يكون العبد نصاباً لنفسه، ولعل ذلك± حيث هو مستثنى فافهم.
(٣) يعني: في ±القتال، حيث أجلبوا به. اهـ وكان الغانم الإمام.
(٤) الأولى: قريب±؛ ليدخل لو كان للمرأة أخت [أو أخ لأم]. (é).
(٥) مسألة: ±ولا يجزئ الحب المبلول، والمقلو، والموقوز، والدفين المتغير الذي فيه نقصان قدر عن الواجب. (بيان بلفظه). إلا أن يخرج± من المبلول ما يأتي صاعاً يابساً أجزأ. (حاشية سحولي لفظاً).
(*) فإن قلت: إن قولك في الأزهار: «صاع من أي قوت» يقتضي أن صاعاً من الخبز يجزئ فهلا احترزت؟ قلت: إن ± تقديرنا بالصاع يقتضي أن يكون المخرج من المكيلات، فلا يدخل الخبز، ثم إنا قد رفعنا هذا الإيهام بأن قلنا من بعد: «وإنما تجزئ القيمة للعذر» والخبز إنما هو قيمي. (غيث لفظاً).
(*) قال المرتضى: صاع النبي ÷ أربعة أحفان بحفن الرجل المتوسط. (من تعليق المزني) (é).
(*) ولو من العنب والرطب. ويقدر العنب وإن لم يهر. قال المفتي±: بل ولو بشماحجه، =