(باب): [الفطرة]
= كالتمر بنواه. اهـ اللهم إلا أن يعتاد كيل الهرور. قيل: واللحم يعتبر بعظمه. اهـ يقال: اللحم قيمي فلا يجزئ إلا حيث تجزئ القيمة، فيخرج لحماً قيمته[١] صاع. (إفادة سيدنا حسن ¦) (é). [حيث لا يقتات].
(*) وفي البحر: أنه يقدر العنب لو جف صاعاً[٢]. اهـ ومثله قدره الإمام أحمد بن الحسين، وقالوا: إنه يجزئ اللبن إذا كان يقتات، وظاهر كلام الفقيه علي أنه يجزئ صاع من هرور العنب، والصاع خمسة أرطال وثلث بالكوفي، كما ذكره زيد بن علي والمؤيد بالله وأبو حنيفة ومالك والشافعي. حتى إن مالكاً ناظر أبا يوسف في حضرة الرشيد لما قال: هو ثمانية، فأحضر أهل المدينة بصيعانهم فوجدوها مثل قول مالك، فرجع إليه.
واعلم أنه كان الزبدي في صنعاء سنة تسعمائة وستة وثلاثين سنة - أربعة وعشرين صاعاً، وهي ستة عشر قدحاً، فكانت الفطرة ثلثي القدح، ولم تزل الزيادة فيه في كل دولة حتى صار الزبدي ثمانية وأربعين صاعاً في مدة إمامنا # إلى سنة ٩٥٤ هـ، فكانت الفطرة ثلث القدح، ثم زيد فيه بعد ذلك، ولعلها تكون ربعه، والله أعلم. (شرح فتح).
(*) لما روى ابن حجر في بلوغ المرام عن أبي سعيد الخدري قال: «كنا نعطيها في زمن النبي ÷ صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من إقط». اهـ «عن كل صغير أو كبير، حر أو مملوك، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية إلى المدينة فكلم الناس فكان مما تكلم به أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر، فأخذ الناس بذلك، وأنا لا أخرج إلا ذلك[٣]». (بستان). والأقط قال #: والأقط بفتح الهمزة، وقد يجوز بكسرها: شيء يجمد من اللبن الحليب. ونحوه الجبن أيضاً، ولا يدخران إلا من الحليب دون المخيض، فالأقط يقطع قطعاً صغاراً تكال، ويجزئ منه الصاع، وأما الجبن فيقرص أقراصاً غلاظاً ويوزن، وتخرج منه الفطرة على جهة القيمة. (بستان) (é).
(*) والصاع: أربعة أمداد إجماعاً. (بحر).
[١] يقال: الكلام مبني على أن اللحم يقتات في نفسه، وليس من باب القيمة عن غيره، وإلا لزم في العنب أن لا يجزئ إلا على جهة القيمة لغيره ولو كان يقتات في نفسه. (إملاء سيدنا علي ¦).
[٢] وفي البيان والصعيتري والفتح: لا فرق سواء نقص بعد الجفاف عن الصاع أم لم ينقص. (é).
[٣] قال في بلوغ المرام: قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله»، ولأبي داود: لا أخرج أبداً إلا صاعاً.