(باب): [الفطرة]
  من أي قوت(١)) يقتاته الناس(٢)، سواء كان المزكي يقتاته في البلد أو لا، وسواء كان أعلى مما يأكل أو أدنى فإنه يجزئ، مع أنه يكره´ له(٣) العدول إلى الأدنى، هذا قول الهادي # في المنتخب، وصححه الأخوان، وهو قول أبي حنيفة وأحد وجهي أصحاب الشافعي.
  وظاهر كلام الهادي في الأحكام: أنه لا يجوز(٤) العدول إلى الأدنى، وهو قول أبي العباس وأحد وجهي أصحاب الشافعي.
  وقال في شرح الإبانة: يعتبر الأكل في رمضان. وقيل(٥): في غالب الزمان.
  قال أبو طالب: ويجوز إخراج´ الدقيق(٦) مكان البر على أصل يحيى #(٧).
  قال مولانا #: وظاهر ذلك يقتضي أنه يجوز ولو كان حبه´ أقل من الصاع؛ للخبر(٨).
  وقال الفقيه علي: إنما يجوز دقيق صاع من بر(٩).
(١) مثلي، لا قيمي. (é).
(٢) في الناحية. وقيل: في أي ناحية. اهـ وقيل: في البلد± وميلها. (é).
(*) بل العبرة± بما يقتاته المدفوع إليه؛ لقوله ÷: «أغنوا فقراءكم في ذلك اليوم» وإذا كان لا يقتاته المصروف إليه فليس به غنى. (شامي) (é). وفي حاشية السحولي: سواء كان يقتاته المخرج[١] أو القابض. والمقرر هو الأول.
(*) عادة لا¸ ضرورة. (é).
(٣) تنزيه.°
(٤) ولا يجزئ.
(٥) الفقيه يحيى البحيبح. [محمد بن سليمان/ نخ].
(٦) ولو من ذرة±. (تبصرة).
(٧) لأنه قال بعد ما عدد ذكر ما في الأخبار من الأجناس: أو غير ذلك مما يستنفقه المزكون. (شرح التحرير).
(٨) وهو قوله ÷: «أو صاع من دقيق».
(٩) لا فرق°. (é).
=
[١] لفظ حاشية السحولي: سواء كان المخرج أو القابض يقتاته أم لا.