شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [الفطرة]

صفحة 391 - الجزء 3

  من أي قوت(⁣١)) يقتاته الناس⁣(⁣٢)، سواء كان المزكي يقتاته في البلد أو لا، وسواء كان أعلى مما يأكل أو أدنى فإنه يجزئ، مع أنه يكره´ له⁣(⁣٣) العدول إلى الأدنى، هذا قول الهادي # في المنتخب، وصححه الأخوان، وهو قول أبي حنيفة وأحد وجهي أصحاب الشافعي.

  وظاهر كلام الهادي في الأحكام: أنه لا يجوز⁣(⁣٤) العدول إلى الأدنى، وهو قول أبي العباس وأحد وجهي أصحاب الشافعي.

  وقال في شرح الإبانة: يعتبر الأكل في رمضان. وقيل⁣(⁣٥): في غالب الزمان.

  قال أبو طالب: ويجوز إخراج´ الدقيق⁣(⁣٦) مكان البر على أصل يحيى #(⁣٧).

  قال مولانا #: وظاهر ذلك يقتضي أنه يجوز ولو كان حبه´ أقل من الصاع؛ للخبر⁣(⁣٨).

  وقال الفقيه علي: إنما يجوز دقيق صاع من بر⁣(⁣٩).


(١) مثلي، لا قيمي. (é).

(٢) في الناحية. وقيل: في أي ناحية. اهـ وقيل: في البلد± وميلها. (é).

(*) بل العبرة± بما يقتاته المدفوع إليه؛ لقوله ÷: «أغنوا فقراءكم في ذلك اليوم» وإذا كان لا يقتاته المصروف إليه فليس به غنى. (شامي) (é). وفي حاشية السحولي: سواء كان يقتاته المخرج⁣[⁣١] أو القابض. والمقرر هو الأول.

(*) عادة لا¸ ضرورة. (é).

(٣) تنزيه.°

(٤) ولا يجزئ.

(٥) الفقيه يحيى البحيبح. [محمد بن سليمان/ نخ].

(٦) ولو من ذرة±. (تبصرة).

(٧) لأنه قال بعد ما عدد ذكر ما في الأخبار من الأجناس: أو غير ذلك مما يستنفقه المزكون. (شرح التحرير).

(٨) وهو قوله ÷: «أو صاع من دقيق».

(٩) لا فرق°. (é).

=


[١] لفظ حاشية السحولي: سواء كان المخرج أو القابض يقتاته أم لا.