(باب): [الفطرة]
  وقال أبو حنيفة: إن الفطرة نصف صاع من بر، وصاع من غيره. ومثله عن زيد بن علي(١). ولأبي حنيفة في الزبيب روايتان: صاع، ونصف صاع.
  نعم، والصاع يخرج (عن كل واحد) فلا يجزئ عن الواحد أقل من صاع، إلا حيث لا يملك زائداً على نصابها إلا أقل من صاع وجب عليه إخراج ذلك(٢)، ويجزئه، ولا يجب عليه´ تمامه(٣)؛ لأنه لم تجب عليه فطرة كاملة.
  وقال في الزهور: بل يبقى تمامه في ذمته.
  ويجب أن يكون الصاع (من جنس واحد(٤)) لا من جنسين فلا يجزئ(٥) خلاف الإمام يحيى بن حمزة، (إلا لاشتراك أو تقويم(٦)) فإنه في هاتين الحالتين
(*) بزيادته.
(١) ورواه في أمالي أبي طالب عن علي #. قال في الأم: سماع شيخ.
(٢) كستر بعض العورة. وقيل: لا يلزم، كمن وجد بعض الرقبة. اهـ قلنا: للرقبة بدل. (بحر).
(*) إلا أن يجد في ذلك اليوم وجب. (é).
(٣) إلا الزوجة´ الغنية فتوفي الصاع. (é). وكذلك¸ الولد الصغير يجب أن يوفي [من ماله]. (غشم). (ê).
(٤) لقوله ÷: «صاعاً من بر أو صاعاً من شعير» فظاهره إكمال الصاع، فلا يجوز تفريقه من غير دلالة. (بستان).
(*) ولو من أنو±اع. (é).
(٥) كما لا يجوز في كفارة اليمين أن يخرج بعضها كسوة وبعضها إطعاماً.
(*) فيستأنف الفطرة من أولها، ولا يقال: إنه يوفي على أحد الجنسين؛ لأن قد ملكها الفقير. اهـ وقيل: يوفي على ¹أحد الجنسين، ذكره في الكواكب. هذا إذا أخرجه قبل الخلط، وإلا استأنف الصاع كاملاً؛ لأنه صار قيمياً. وقيل: ولو± مخلوطاً إذا عرف قبل الخلط [وإن التبس استأنف. (é)]. وقرره السحولي. اهـ مع التوفية لأحد الجنسين. (é).
(٦) يقال: لو أخرج قيمة الفطرة مع زيادة، ولم ينو القدر الواجب عنه والزائد نافلة، أو لوجوبه بإيجاب الإمام مثلاً، فهل يجزئه والحال كذلك أم لا يجزئه إلا مع التمييز =