شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [الفطرة]

صفحة 392 - الجزء 3

  وقال أبو حنيفة: إن الفطرة نصف صاع من بر، وصاع من غيره. ومثله عن زيد بن علي⁣(⁣١). ولأبي حنيفة في الزبيب روايتان: صاع، ونصف صاع.

  نعم، والصاع يخرج (عن كل واحد) فلا يجزئ عن الواحد أقل من صاع، إلا حيث لا يملك زائداً على نصابها إلا أقل من صاع وجب عليه إخراج ذلك⁣(⁣٢)، ويجزئه، ولا يجب عليه´ تمامه⁣(⁣٣)؛ لأنه لم تجب عليه فطرة كاملة.

  وقال في الزهور: بل يبقى تمامه في ذمته.

  ويجب أن يكون الصاع (من جنس واحد(⁣٤)) لا من جنسين فلا يجزئ⁣(⁣٥) خلاف الإمام يحيى بن حمزة، (إلا لاشتراك أو تقويم(⁣٦)) فإنه في هاتين الحالتين


(*) بزيادته.

(١) ورواه في أمالي أبي طالب عن علي #. قال في الأم: سماع شيخ.

(٢) كستر بعض العورة. وقيل: لا يلزم، كمن وجد بعض الرقبة. اهـ قلنا: للرقبة بدل. (بحر).

(*) إلا أن يجد في ذلك اليوم وجب. (é).

(٣) إلا الزوجة´ الغنية فتوفي الصاع. (é). وكذلك¸ الولد الصغير يجب أن يوفي [من ماله]. (غشم). (ê).

(٤) لقوله ÷: «صاعاً من بر أو صاعاً من شعير» فظاهره إكمال الصاع، فلا يجوز تفريقه من غير دلالة. (بستان).

(*) ولو من أنو±اع. (é).

(٥) كما لا يجوز في كفارة اليمين أن يخرج بعضها كسوة وبعضها إطعاماً.

(*) فيستأنف الفطرة من أولها، ولا يقال: إنه يوفي على أحد الجنسين؛ لأن قد ملكها الفقير. اهـ وقيل: يوفي على ¹أحد الجنسين، ذكره في الكواكب. هذا إذا أخرجه قبل الخلط، وإلا استأنف الصاع كاملاً؛ لأنه صار قيمياً. وقيل: ولو± مخلوطاً إذا عرف قبل الخلط [وإن التبس استأنف. (é)]. وقرره السحولي. اهـ مع التوفية لأحد الجنسين. (é).

(٦) يقال: لو أخرج قيمة الفطرة مع زيادة، ولم ينو القدر الواجب عنه والزائد نافلة، أو لوجوبه بإيجاب الإمام مثلاً، فهل يجزئه والحال كذلك أم لا يجزئه إلا مع التمييز =