(باب): [الفطرة]
  يجوز إخراج صاع من جنسين، أما الاشتراك فصورته: أن يكون عبد بين اثنين فإنه يجوز أن يخرج أحدهما نصف الصاع شعيراً والآخر نصفه براً(١).
  وأما صورة التقويم: فنحو أن لا يجد المخرج للفطرة صاعاً من جنس واحد(٢) فإنه يجوز له إخراج الصاع من جنسين على جهة القيمة، فيجعل أحد الجنسين قيمة لما يوفي الجنس الآخر صاعاً، فعلى هذا يجزئ نصف صاع من شعير وربع صاع من بر¹ إذا كان الربع(٣) يقوم بنصف صاع من شعير.
  تنبيه: ´ قال في البيان والفقيه محمد بن سليمان: ويجوز أن يخرج صاعين من جنسين مخلوطين(٤) من كل جنس صاعاً عن شخصين(٥).
= لما هو عن الفطرة ولو بالنية جملة أو تفصيلاً؟ ينظر. اهـ صرح أهل المذهب في نظير ذلك بقولهم: إلا عما لم يملك أنه لا يجزئ، والله أعلم. (محيرسي لفظاً) (é).
(١) ويصرفه قبل الخلط.
(٢) في الميل. (é).
(٣) صوابه[١]: من أرز؛ لأن البر منصوص عليه. اهـ يقال: أما في الفطرة فهو منصوص على الأجناس كلها؛ فلا وجه± للتصويب.
(٤) ونوى كل± جنس عن شخص. (بيان) (é). وقرره الشامي.
(٥) إلى شخص± واحد. اهـ أو شخصين± وقبضاه مشتركاً، وقرره الشامي. (é).
(*) ظاهره لا بد من التعيين، فلو أخرج الصاعين أو كل صاع عن شخص من غير تعيين، أو أخرج صاعاً عن أحدهما من غير تعيين هل يكون كالظهار؟ لعله كذلك. (é). يعني: أنه يجزئ، كما يأتي في الظهار.
(*) وهذا بناء على أنه لا يصير بالخلط قيمياً. (مفتي). وصرفه إلى شخص واحد.
(*) وذهب الفقيه يوسف إلى أن الغليل قيمي مع عدم العلم بالقدر، واختار في البيان أنه مثلي؛ إذ يقل التفاوت فيه لمعرفة القدر؛ إذ قد علم± قدر كل واحد منهما، فهو مثلي ولا كلام، وقد تقدم نظيره فيمن زرع غليلاً وغلب في ظنه أنه سواء أخرج منه وأجزأ. (بهران).
[١] وإنما صح هنا وإن كان منصوصاً عليه للعذر، لا لغيره. (é).