شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [الفطرة]

صفحة 394 - الجزء 3

  (وإنما تجزئ القيمة للعذر(⁣١)) أي: لا يجزئ عندنا إخراج قيمة الفطرة مع التمكن من إخراجها طعاماً⁣(⁣٢)، وإنما تجزئ للعذر، وهو أن لا يجد الطعام⁣(⁣٣)، فحينئذ يجزئ´ إخراج القيمة من نقد أو غيره.

  قال الفقيه يوسف ³: والعبرة بتعذره في البلد⁣(⁣٤).

  وقال الناصر والمؤيد بالله: يجزئ إخراج القيمة ولو أمكن الطعام⁣(⁣٥).

  (و) الفطرة (هي كالزكاة في الولاية والمصرف(⁣٦)) أما الولاية فولايتها إلى الإمام حيث تنفذ أوامره، فمن أخرج بعد طلبه لم تجزئه على حسب ما تقدم في الزكاة.

  وأما المصرف: فمصرفها الأصناف التي تقدمت في الزكاة (غالباً) احترازاً من التأليف.


(١) ومن العذر طلب الإمام للقيمة، ويجب عليه±.اهـ ولو دفع المالك الطعام لم يجب قبوله. (مفتي) (é).

(٢) ويجب شراء± الطعام بما لا يجحف كالماء.

(٣) في البريد. وقيل: في ا±لميل. (é).

(٤) يعني: في الميل´. (ê).

(*) إلا إذا وجد في ملكه وإن بعد، لكن مع بعد ماله يجب عليه أن يقترض، وإن لم يمكن القرض بقي في ذمته، ولا يخرج القيمة، ومعناه في البيان. ولفظ البيان: فرع: °وندب تحصيلها قبل يومها إذا خشي عدمها فيه، وإن وجد بعضها فيه أخرجه، والباقي يكون ديناً عليه⁣[⁣١] ومن غاب ماله عنه في يومها اقترض [وجوباً. (é)] وأخرجها إن أمكنه، وإلا كانت عليه ديناً. (بيان لفظاً).

(٥) حجتهم سد الخلة، وهو حاصل بالقيمة. وحجتنا أن المأثور الطعام؛ لأنه ÷ نص على أجناس مخصوصة، فلا يجزئ العدول عنها لغير عذر إلا بدلالة شرعية. (بستان).

(٦) والنية، والتضيق. (é). والتغيير. (é).


[١] حيث معه من العروض ونحوها ما يوفي نصابها، وإلا لم يلزمه إلا ذلك. (é).