(باب): [الفطرة]
  (وإنما تجزئ القيمة للعذر(١)) أي: لا يجزئ عندنا إخراج قيمة الفطرة مع التمكن من إخراجها طعاماً(٢)، وإنما تجزئ للعذر، وهو أن لا يجد الطعام(٣)، فحينئذ يجزئ´ إخراج القيمة من نقد أو غيره.
  قال الفقيه يوسف ³: والعبرة بتعذره في البلد(٤).
  وقال الناصر والمؤيد بالله: يجزئ إخراج القيمة ولو أمكن الطعام(٥).
  (و) الفطرة (هي كالزكاة في الولاية والمصرف(٦)) أما الولاية فولايتها إلى الإمام حيث تنفذ أوامره، فمن أخرج بعد طلبه لم تجزئه على حسب ما تقدم في الزكاة.
  وأما المصرف: فمصرفها الأصناف التي تقدمت في الزكاة (غالباً) احترازاً من التأليف.
(١) ومن العذر طلب الإمام للقيمة، ويجب عليه±.اهـ ولو دفع المالك الطعام لم يجب قبوله. (مفتي) (é).
(٢) ويجب شراء± الطعام بما لا يجحف كالماء.
(٣) في البريد. وقيل: في ا±لميل. (é).
(٤) يعني: في الميل´. (ê).
(*) إلا إذا وجد في ملكه وإن بعد، لكن مع بعد ماله يجب عليه أن يقترض، وإن لم يمكن القرض بقي في ذمته، ولا يخرج القيمة، ومعناه في البيان. ولفظ البيان: فرع: °وندب تحصيلها قبل يومها إذا خشي عدمها فيه، وإن وجد بعضها فيه أخرجه، والباقي يكون ديناً عليه[١] ومن غاب ماله عنه في يومها اقترض [وجوباً. (é)] وأخرجها إن أمكنه، وإلا كانت عليه ديناً. (بيان لفظاً).
(٥) حجتهم سد الخلة، وهو حاصل بالقيمة. وحجتنا أن المأثور الطعام؛ لأنه ÷ نص على أجناس مخصوصة، فلا يجزئ العدول عنها لغير عذر إلا بدلالة شرعية. (بستان).
(٦) والنية، والتضيق. (é). والتغيير. (é).
[١] حيث معه من العروض ونحوها ما يوفي نصابها، وإلا لم يلزمه إلا ذلك. (é).