شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [الفطرة]

صفحة 395 - الجزء 3

  قال السيد يحيى بن الحسين في الياقوتة: ولا يجوز´ للإمام⁣(⁣١) أن يتألف بها عند القاسم والهادي وأبي طالب $، وأجاز ذلك المنصور بالله.

  قال مولانا #: وهو قوي؛ لعموم قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ...} الآية [التوبة: ٦٠]، وهي من جملة الصدقات. قال: ويجوز صرف شيء منها في المصالح كالزكاة عند من أجاز التأليف منها⁣(⁣٢)؛ إذ لا وجه للفرق⁣(⁣٣).

  (فتجزئ) فطرة (واحدة في جماعة(⁣٤)) لكن الأولى خلاف ذلك، إلا مع شدة الحاجة إليها لكثرة الفقراء أو لضيق الطعام.

  (و) يجوز⁣(⁣٥) (العكس) وهو إخراج فطر كثيرة في فقير واحد، ما لم تبلغ± النصاب⁣(⁣٦)، والأولى خلاف ذلك إذا كان ثم من يحتاج سوى هذا الفقير.

  (و) يجزئ (التعجيل(⁣٧)) فيها، كما يجزئ في الزكاة، فيعجلها قبل يوم الفطر


(١) لقوله ÷: «أغنوهم في ذلك اليوم» فاقتضى تحريمها على غيرهم⁣[⁣١]. (بستان). إلا العامل فيعطى على عمالته منها. (é).

(٢) بل وعلى المذهب± مع غنى الفقراء. (é).

(٣) لأن التأليف مصلحة.

(٤) بشرط أن يصير إلى كل واحد منهم ما له قيمة´ في القيمي، وما لا يتسامح به في المثلي. (بيان، وزهور) (é). لأنه تمليك، ولا يصح± تمليك ما يتسامح به. (è).

(٥) ويجزئ (نخ).

(٦) من جنس واحد. (é).

(٧) في غير الوصي والولي. (é).

(*) ولو لأعوام± كثيرة. (بيان) (é).

(*) أما لو عجل الأب عن الأولاد ثم مات هل يبطل التعجيل وتلزمهم الفطرة، أو قد سقطت بتعجيل الأب؟ الأقرب عدم± السقوط، والله أعلم. (تعليق ابن مفتاح).

(*) أما لو عجل عن القريب المعسر، أو عن الزوجة، أو عن العبد، ثم جاء يوم الفطر وقد عتق العبد، وطلقت الزوجة، وغني الفقير، هل تلزم فطرة أخرى أم لا؟ الأظهر عدم اللزوم. وقيل: بل± يلزم؛ لبطلان السبب. ومثله في حاشية السحولي.

=


[١] قلت: فيلزم في تأليف الفقير. (مفتي).