(باب): [الفطرة]
  ولو بمدة طويلة، لكنه لا يجزئ إلا (بعد لزوم الشخص(١)) الذي تخرج عنه،
(*) فلو عجل فطرة الزوجة الناشزة، وجاء يوم الفطر وهي مطيعة لم تجب الإعادة. وقيل: تجب± الإعادة. (é). فلو عجل فطرته ثم جاء يوم الفطر وهو فقير فإنه يسترجع ما قد سلم إلى الإمام أو المصدق، لا إلى الفقير إلا لشرط. (é). وكذا لو عجل وهو فقير ثم جاء يوم الفطر وهو غني فإنها لا تلزمه الإعادة، بل قد أجزأته±.
(١) أي: وجو±ده. (é).
(*) وصحة الإخراج ¹عنه. (هداية).
(*) القول في صدقة التطوع، الصدقة مستحبة[١] لما روي عن الرسول ÷ أنه قال: «الرجل في ظل صدقته يوم القيامة». ويستحب فيها الإسرار والإعلان؛ لما روي عن الرسول ÷ أنه قال: «صدقة السر تطفئ غضب الرب، وصدقة العلانية تقي ميتة السوء». ويحصل المقصد بأن نرسم فيها مسائل عشراً: المسألة الأولى: يكره للرجل أن يتصدق بالصدقة مع حاجته إليها؛ لما روي عن الرسول ÷ أنه قال: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وليبدأ أحدكم بمن يعول». قال أبو هريرة: معناه عن فضل العيال. وتكره للرجل الصدقة على الأجانب وأرحامُه وأقاربه محتاجون؛ لما روي عن الرسول ÷ أنه قال: «لا يقبل الله صدقة رجل وذو رحمه محتاج» فيحتمل أن يكون معناه: لا يقبل الله التطوع أصلاً وعليه فريضة، وفيه دلالة على وجوب نفقة ذوي الأرحام، ودليل على أن وجوب الفرض يمنع من قبول النافلة، ويحتمل أن يكون معناه: لا يقبلها الله كقبوله إذا تصدق بها على ذوي رحمه المحتاج، كما قال ÷: «لا إيمان لمن لا أمانة له» أي: لا إيمان له كامل، وفي حديث آخر: «ما أفلح رجل احتاج أهله إلى غيره». (انتصار بلفظه من خط قال في الأم: من مصنفه).
=
[١] قال في هداية الأفكار للسيد صارم الدين #: وندب صدقة النفل من حلال طيب يحبه [لقوله تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ ...} الآية [آل عمران: ٩٢]]، ولا يحتاجه، بلا إسراف ولا تقتير، ولا سمعة، ولا إتْباع منٍّ ولا أذىً، والحث عليها، وأفضلها الماء، لا سيما مع شدة الحاجة إليه [٠] المذكرة بلعن من حرم الماء الحسين #. (هداية). [وما أحسن قول من قال:
يا شارب الماء الزلال عليك حتماً ... لعن الذي حرم الحسين الماء ظلماً
(شرح هداية).
[٠] لما روى أئمتنا $ عن علي # أنه حفر سبعمائة بئر في سبيل الله، واستخرج بينبع مائة عين، واشترى ببعضها ألف نسمة وأعتقها، ووقف الباقي إلى يومنا هذا. (شرح هداية).